فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
تفصيل القول : 1/ الأقوى وجـوب الخمس على ذمي إشتـرى أرضاً من مسلم سواءً كانت الأرض مشغولة أوفارغة . وإنما يثبت الخمس على الأرض دون البناء والغرس وما أشبه . وهكذا يجوز لأولياء الخمس مطالبته بذلك . 2/ لا فرق بين هذا النوع من الخمس وسائر أقسامه . 3/ الظاهر إلحاق كل عملية نقل وإنتقال للأرض من المسلم الى الذمي إلحاقه بالشراء في وجوب الخمس .
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|