فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
واليك بعض أحكام السعي : 1 - يبطل الحجّ والعمرة بترك السعي عمداً ، أمّا لو كان الترك بسبب الجهل أو النسيان فلا يبطلان ، بل يجب على الحاج أن يقضيه بنفسه لو تمكّن أو الاستنابة لو لم يتمكّن ولو بعد ذي الحجّة . 2 - تجب في السعي نيّة القربة ، أي يقصد أن يسعي امتثالاً لأمر الله تعالى ، ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث ، وهي الوضوء والغسل ولا الطهارة من الخبث وهي طهارة البدن واللباس من النجاسات ، بل يستحبّ ذلك . 3 - يستحبّ قبل التوجّه الى الصفا للبدء بالسعي أن يلمس الحجر الأسود أو لا أقل يشير اليه ثمّ يشرب من ماء زمزم ، وأن يصبّ منه على رأسه وظهره وبطنه ، وأن يدعو الله أن يجعله علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء وسقم . 4 - لا يجب في السعي الصعود الى الصفا وتسلّق الأحجار ، كما لا يجب لمس أحجار المروة بالقدم ، بل يكفي في السعي الابتداء من حافة الصفا والانتهاء بحافة المروة . 5 - يجوز قطع المسافة الموجودة بين الصفا والمروة بأي صورة اتّفق ، فيجوز المشي والركض ، والركوب وما اليها . 6 - الأحوط عدم السعي في الطابق العلوي . 7 - تستحبّ الهرولة ، للرجال خاصّة ، فيما بين العلامتين المبيّنتين في الحال الحاضر بالضوء الأخضر . 8 - يجب أن يكون السعي سبعة أشواط كاملة من دون زيادة أو نقيصة ، وتوجب الزيادة أو النقيصة العمدية بطلان السعي ، أمّا ما يحصل منهما سهواً أو نسياناً أو جهلاً فلا تضرّ الزيادة به ، ويجب تدارك النقيصة . 9- لا عبرة بالشكّ في صحّة السعي أو عدد الأشواط بعد الفراغ من السعي . 10 - لو تيقّن النقيصة بعد الفراغ من السعي وجب تدارك النقيصة ويصحّ سعيه . 11 - لا تجب الموالاة في السعي ، فلا بأس بالاستراحة والأكل والخروج من المسعى والصلاة وما اليها أثناء السعي ما لم يؤدّي ذلك الى الفصل الكثير ، كأن يؤخّر السعي الى الغد مثلاً . 12 - لا بأس بالكلام وما شابه خلال السعي ، لكن الأفضل ترك ذلك والانشغال بذكر الله تعالى والدعاء . 13 - اذا أخطأ وزاد شوطاً آخر طرح الزيادة واعتدّ بالسبعة ، ولو أخطأ وتصوّر أنّ الذهاب والاياب يُعدّان شوطاً واحداً ، فسعى في الحقيقة أربعة عشر شوطاً ، اعتدّ بالسبعة الاُولى ولا شيء عليه .
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|