فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
خامساً : مكان المصلي
أين نصلـي؟
السنة الشريفة:

1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جُعلت لي الارض مسجداً وترابها طهوراً، اينما ادركتني الصلاة صليت. (1)
2 - وجاء في كتاب (تحف العقول) ان الامام امير المؤمنين عليه السلام قال في وصيته لكميل: يا كميل، انظر في ما تصلي وعلى ما تصلي، إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول. (2)
3 - وجاء في حديث عن الامام المهدي عليه السلام: لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه. (3)
4 - وروي في (تحف العقول) عن رسول الله صلى الله عليه وآله، انه قال في خطبة الوداع: أيها الناس! إنما المؤمنون اخوة ولا يحل لمؤمن مال اخيه الا عن طيب نفس منه. (1)
5 - روى محمد بن عبد الله الحميري: كتبت الى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة هل يجوز ان يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم ان يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز ان يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه ام لا؟ فأجاب:
وأما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الايمن على القبر، واما الصلاة فانها خلفه ويجعله الامام، ولا يجوز ان يصلي بين يديه لان الامام لا يُتقدم ويُصلى عن يمينه وشماله. (2)
6 - وفي حديث مفصل حول الصلاة ، قال الامام الباقر عليه السلام: ... وقم منتصباً ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له. (3)
7 - وجاء في خبر سليمان بن صالح عن الامام الصادق عليه السلام انه قال: " لا يُقيم احدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع الا ان يكون مريضاً ، وليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة ، فانه اذا اخذ في الاقامة فهو في صلاة. (4)
8 - وروى علي بن جعفر انه سأل اخاه الامام موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ فقال: ان كان مستوياً يقدر على الصلاة فيه فلا بأس. (5)
9 - قال ابو بصير: سألت الامام ابا عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان جميعاً في بيت ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه، فقال : لا حتى يكون بينهما شبر، أوذراع ، او نحوه. (1)
10 - وروي عن الامام الصادق عليه السلام ايضاً في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه؟
فقال الامام: لا بأس. (2)
11 - وروى الفضيل عن الامام الباقر عليه السلام انه قال: إنما سُمّيت بكَّة لانه تبك فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك، وإنما يكره في سائر البلدان. (3)
12 - وقال زرارة سألت ابا جعفر عليه السلام عن المرأة تصلي عند الرجل فقال: لا تصلي المرأة بحيال الرجل الا ان يكون قدّامها ولو بصدره. (4)
13 - روى يونس بن يعقوب انه قال لابي عبد الله عليه السلام: حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة، أفأصلي فيها؟ فقال الامام: صلِّ. (5)
14 - وروى الامام الصادق عن ابيه عليهما السلام، انه رأى علي بن الحسين عليهما السلام يصلي في الكعبة ركعتين. (6)

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب