فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
خامساً: تطبيقات الولاية الفطرية 1/ لابد أن يكون تجهيز الميت باذن الولي ومراتب أولياء الميت كالتالي: أ- الزوج (بالنسبة للمرأة) يقدم حتى على الآباء والأبناء. ب- الأب يقدم على الأم والأولاد. ج- الأم تقدم مع عدم وجود الأب على الأولاد الذكور. د- الذكور مقدمون على الإناث من طبقتهم ومرتبتهم، والبالغ يقدم على غير البالغ. هـ- البنات يتقدّمن على أولاد الأولاد، والأجداد والاخوة. وهناك تفاصيل أخرى لا تهمنا الآن، ولكن مع فقد الولي للميت فإن الحاكم الشرعي يقوم بأموره، وعند فقده يجب على المؤمنين عامة. (3) 2/ ومن شروط الاعتكاف في المساجد للعبادة كما ذكر الفقهاء، إذن من لـه ولاية، كالمولى لعبده، والزوج لزوجته. وإذا أذن من له ولاية، كان له المنع قبل الشروع وبعده، مالم يمض يومان، أو يكون واجباً بنذر وشبهة. (1) 3/ وللأبوين منع ولدهما عن الغزو مالم يتعين عليه. (2) 4/ والأب والجد للأب، يمضي تصرفهما (في أموال الولد) مادام الولد غير رشيد، وتنقطع ولايتهما بثبوت البلوغ والرشد. (3) 5/ الولاية في مال الطفل والمجنون للأب، والجد للأب، فإن لم يكونا فللوصي، فإن لم يكونا فللحاكم. أما السفيه والمفلس، فالولاية في مالهما للحاكم لا غير. (4) 6/ ولا تصح الوصية بالولاية على الأطفال إلا من الأب، أو الجد من الأب خاصة. ولا ولاية للأم، ولا تصح منها الوصية عليهم حسب ما ذكره المحقق الحلي. (5) 7/ ولو أوصى بالنظر في مال ولده الى أجنبي وله أب، لم يصح، وكانت الولاية الى جد اليتيم دون الوصي. وقيل يصح ذلك في قدر الثلث مما ترك وفي أداء الحقوق. (6) 8/ لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب، والجد للأب وإن علا، والمولى والوصي والحاكم. ولا ولاية لهما على الثيب مع البلوغ والرشد، ولا على البالغ الرشيد. (7) الفصل الثاني: على خطى الأنبياء (ع)
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|