فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
أوقات الظهريـن:
1 - يبدء الوقت العام لصلاتي الظهر والعصر من زوال الشمس وينتهي بغروبها .
2 - والوقت الخاص بالظهر هو من اول الوقت بمقدار اداء صلاة الظهر، أي بمقدار اداء اربع ركعات ان كان المصلي حاضراً، وبمقدار ركعتين ان كان مسافراً، باعتبار ان ذلك من طبيعة الترتيب بينها وبين فريضة العصر.
3 - اما الوقت الخاص بالعصر فهو من آخر الوقت بمقدار اداء صلاة العصر، أي اربع ركعات للحاضر، وركعتين للمسافر.
4 - وما بين الوقتين الخاصين وقت مشترك لصلاتي الظهر والعصر، إلا ان الواجب تقديم صلاة الظهر على العصر.
5 - ووقت فضيلة الظهر: من الزوال الى ان يصبح الظل الحادث بعد الزوال قدمين (1)حيث يعتبر ما قبله وقتاً للنوافل، فمن بادر بالنوافل صلى الظهر بعدها مباشرة، واذا بلغ الفيء قدمين بادر بفريضة الظهر دون نوافلها.
6 - واما وقت فضيلة العصر فهو بعد الزوال واداء نوافل الظهر وفريضتها حتى يصبح الظل الحادث اربعة اقدام، فاذا بلغ هذا الوقت ترك النوافل واشتغل بالفريضة.
7 - الظاهــر ان وقت اداء صلاة الجماعــة لفريضة الظهر عند تجدد الفيء بمقـدار قدمـين، ولفريضـة العصـر عند تجدد الفـيء بمقـدار اربعة اقدام حتـى يتوفر وقت كافٍ للجميع لاداء النـوافل ثم الاشتراك في صلاة الجماعـة.
8 - قال الفقهاء: وقت صلاة الجمعة هو من الزوال حتى يصير ظل الشاخص مثله، ولكن الاحوط المبادرة اليها بعد الزوال بما فيها خطبة الجمعة، والمبادرة هنا عرفية، فان اخّرها حتى يصير ظلّ الشاخص مثله مضى وقتها ووجب إقامة فريضة الظهر.
9 - لو صلى في الوقت المشترك صلاة العصر قبل صلاة الظهر سهواً ثم اكتشف خطـــأه ، صحت صلاته واحتسبت ظهراً وعليه ان يصلي العصر والأحوط ان يصلي اربع ركعات بنية مافي الذمة. ولو صلى الظهر - في هذه الحالة- في الوقت المختص بالعصر من آخر الوقت صحت صلاته ايضاً. ثم يقضي العصر والأحوط ان يقضيهما معاً. الا ان الاحوط عدم التعرض للاداء او القضـاء في النية، بل عدم نية كون ما يصليه ظهراً وعصراً، انما يصلي بنية (ما في الذمة).
10/ لو صلى العصر ظانـاً انه قد ادى صلاة الظهر وتوجه قبل الفراغ انه
لم يصلها فعليه ان ينويها ظهراً ويتمها ولا شيء عليه.
11/ ولو صلى العشاء ظاناً انه قد أدى المغرب فعلم في الاثناء انه لم يؤدها فعليه ان يعدل بنيته الى المغرب مادام لم يركع في الرابعة. وإذا كان قد ركع فالاحوط ان يتمها ثم يصليهما معاً.

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب