فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
تفصيل القول:
1 - يجب حصول العلم او الاطمئنان بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة. ولا يجوز الصلاة قبل الوقت، فلو صلى قبله بطلت ولم تحسب له.
2 - يُعرف الوقت بالطرق التالية:
الف- بتحصيل العلم شخصياً، وذلك اذا كان قادراً على معرفة الفجر والزوال وطلوع الشمس وغروبها.
ب- بالاعتماد على شهادة عادلين بدخول الوقت، لانها تفيد الطمأنينة عند العقلاء، بل الظاهر كفاية شهادة العادل الواحد، لأنها تورث الطمأنينة عند العقلاء، ايضاً.
ج - بالاعتماد على اذان المؤذن الثقة، واشترط بعض الفقهاء عدالة المؤذن، ولكن الاقوى كفاية الوثوق به.
د- بالاعتماد على الحسابات العلمية المطمئنة اذا كانت صادرة عن الخبير الثقة وكانت مورثة للاطمئنان.
3 - يجب التقيد بدخول الوقت، فلا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، ولو اتى بالصلاة كذلك عامداً، بطلت صلاته حتى ولو دخل الوقت في اثناء الصلاة.
4 - لو صلّى معتقداً دخول الوقت، ثم اكتشف وقوع الصلاة كاملة قبل الوقت، كانت باطلة ووجب اعادتها، اما اذا دخل الوقت وهو في اثناء الصلاة صحت صلاته.
وفي هذه الحالة يجوز اداء صلاة العصر بعد الزوال مباشرة، وان كان قسم من الوقت مختصاً بالظهر، وكذا الامر بالنسبة للمغرب والعشاء.
5 - اذا شرع في صلاة العشاء معتقداً اداء المغرب او غافلاً او ناسياً، فاكتشف خطأه اثناء الصلاة انتقل بنيته الى المغرب، الا اذا كان التذكر في ركوع الركعة الرابعة، فان الاحتياط حينئذ يقتضي اتمام الصلاة عشاء ، ثم اعادتها بعد اداء صلاة المغرب.
6 - لو تأخرت الصلاة الى آخــر الوقت، لأي سبب من الاسباب، حتى
بقي من الوقت بمقدار ركعة واحدة، وجب الاتيان بالصلاة اداءً، فان من ادرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد ادرك الصلاة، لكن لايجوز التعمد في تأخير الصلاة الى هذا الوقت.
7 - لو ضاق وقت الصلاة بحيث لو اتى بمستحبات الصلاة خرج الوقـت قبـل اتـمام الصـلاة، وجـب ترك المستحبـات والاقتصـار على الواجبات فقط.
8 - يجوز الاشتغال بالصلاة المستحبة في وقت صلاة الفريضة اذا كان هناك متسع من الوقت ، وكذا لو كانت بذمته صلوات فائتة، جاز الاشتغال بالصلاة المستحبة، الا ان الاحتياط يقتضي تقديم الفريضة وكذلك تقديم قضائها على الصلوات المستحبة.
9 - يجب مراعاة الترتيب بين الظهرين وذلك بتقديم صلاة الظهر على العصر، وبين العشاءين ايضاً، بتقديم المغرب على العشاء، فلو تعمد العكس بطلت صلاته.
ولو عكس بسبب جهله بهذا الحكم، كان عليه اعادتهما احتياطاً.
اما لو عكس سهواً فالأقرب صحة الفرضين، وان كان الاحوط استحباباً اقامة اربع ركعات بقصد ما في ذمته دون تحديد الظهر أو العصر.
10 - الاحوط عدم العدول بالنية اثناء الصلاة من الظهر او المغرب الى العصر او العشاء، دون العكس، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الاثناء انه كان قد صلاّها، لا يعدل بنيته الى العصر، بل عليه ان يتم صلاته احتياطاً ثم يبدء بالعصر، بخلاف ما اذا تصور انه صلى الظهر، فدخل في صلاة العصر ثم تذكر انه لم يصلِّ الظهر، جاز له الانتقال بنيته الى الظهر دون قطع الصلاة، وكذا الحكم بالنسبة للمغرب والعشاء.
11 - يجب تأخير الصلاة عن اول وقتها في الموارد التالية:
الف/ في حالة وجود الاعذار المانعة من اداء الصلاة على الوجه الكامل مع رجاء او احتمال زوال العذر قبل انتهاء الوقت، كالمرض المانع من الصلاة قياماً، وما الى ذلك.
بلى تجوز المبادرة الى الصلاة بالتيمم حتى مع احتمال زوال عذره اورجائه.
ب/ لتوفير مقدمات الصلاة غير الحاصلة، كالطهارة والساتر الطاهر والمكان المباح، وغيرها.
ج/ لتَعَلّم احكام الصلاة واجزائها وشروطها.
د/ اذا تعارضت الصلاة مع واجب آخر مضَّيق كتطهير المسجد من النجاسة ، او انقاذ نفس محترمة من الهلكة، او اداء الدين المطالب به مع القدرة على ادائه.

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب