فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
تفصيل القول: 1 - تستحب المبادرة الى الصلاة والتعجيل بها في اول وقت الفضيلة استحباباً مؤكداً، وعدم تأخيرها من غير عذر، كما يستحب التعجيل بالصلاة حتى بعد فوات وقت الفضيلة ، فكلما كان الاتيان بالصلاة اقرب الى اول الوقت كان افضل. 2 - يستثنى من استحباب التعجيل الحالات التالية: الف/ تأخير صلاة الفجر والظهر والعصر عن اول الوقت لمن اراد ان يصلي النوافل قبلها. ب/ تأخير الفريضة الحاضرة لمن كانت عليه صلاة فائتة واراد قضاءها، اذا لم يخف فوات وقت الفضيلة بالنسبة للحاضرة. ج/ اذا لم يكن له اقبال للشروع في الصلاة فيؤخرها لحين حصوله. د/ لانتظار قيام صلاة الجماعة بالنسبة الى امام الجماعة. هـ/ تأخير صلاة المغرب بالنسبة للصائم الذي تتوق نفسه الى الافطار، او ينتظره غير على مائدة الافطار. و/ المسافر المستعجل. 3 - لا بأس بالجمـع بيـن صلاتي الظهـر والعصر، وكذلك المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين، الا انه يستحب ترك فاصلة زمنية بين كل صلاتين مشتركتين في الوقت، وان كان بمقدار اداء النوافل والتعقيبات. 4- يستحب الاشتغال بالتسبيح والدعاء والعمل الصالح عند زوال الشمس. 5 - يكره تأخير صلاة العصر حتى يصير الظل الحادث بعد الزوال ستة اقدام. 6 - تستحب المبادرة الى قضاء الفرائض الفائتة، فان فوات الفريضة لأي سبب من الاسباب عن وقتها لا يُبرر التهاون بها والمماطلة في قضائها. 7 - يكره انتخاب الاوقـات التاليـة للاتيـان بالصلـوات المستحبـة المبتـدأة: (1) ا - بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس. ب - بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس. ج - عند طلوع الشمس حتى تنتشر وتنبسط اشعتها. د - عند ارتفاع الشمس حتى الزوال. هـ - عند غروب الشمس.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|