فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
احكام الستر
1- وجـوب الستـر
السنة الشريفة: 1 - روى محمد بن مسلم: رأيت ابا جعفر عليه السلام يصلي في ازار واحد ليس بواسع قد عقد على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: اذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة اذا كان الدرع كثيفـاً يعني اذا كان ستيراً.(1) 2 - قال الامام علي عليه السلام: عليكم بالصفيق (2) من الثياب، فان من رق ثوبهُ رق دينه، لا يقومنَّ احدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشفّ. تجزي الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه، وفي القميص الصفيق يزرّ عليه. (3) 3 - وقال الامام الصادق عليه السلام: لا يصلح للمرأة المسلمة ان تلبس من الخُمر والدروع مالا يواري شيئاً. (1) 4 - روى الامام الصادق عليه السلام عن الامام علي عليه السلام انه قال: إذا حاضت الجارية فلا تصلي الا بخمار. (2) 5 - سُئل الامام الكاظم عليه السلام عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة او ما حاله؟ فقال الامام: لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته. (3) 6 - روي عن الامام الباقر عليه السلام قوله: من غرقت ثيابه فلا ينبغي ان يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت، يبتغي ثياباً، فإن لم يجد صلى عرياناً جالساً يومئ ايماءً يجعل سجوده اخفض من ركوعه، فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ، ثم صلوا كذلك فرادى. (4)
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|