فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
تفصيل القول:
1 - يجب الستر حال الصلاة على الرجل والمرأة، سواء كان هناك ناظر أم لم يكن، كما يجب الستر في توابع الصلاة كقضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي، وايضاً سجدتي السهو على احتياط مستحب، ولا يجب الستر في صلاة الميت، الا انه مستحب. كما لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر، ولا فرق في وجوب الستر بين الصلوات الواجبة والمندوبة.
2 - الستر الواجب على الرجل حال الصلاة هو: ستر العورتين، ويستحب ستر ما بين السرة والركبة.
3 - واما الستر الواجب على المرأة فهو: ستر جميع البدن حتى الرأس والشعـر، ما عدا الوجه، واليدين الى الـزنـديـن والقدمـين باطنهمـا والظـاهــر.
4 - لا يجب على المرأة حال الصلاة ان تستر او ترفع ما على الوجه من الزينة كالكحــل والحمرة وسائر مساحيق وادهان الزينة، ولا الحلي، وان قلنا بوجوب ستر هذه الامور من الناظر، والاحوط ان تستر الشعر الموصـول بشعرها.
5 - الصبية التي لم تبلغ البلوغ الشرعي بعد، لا يجب عليها ستر الشعر والرأس والرقبة اثناء الصلاة ولو قلنا بصحة صلاتها وشرعيتها.
6 - إذا تعمد المصلي - الرجل او المرأة - ترك الستر منذ الدخول في الصلاة او في اثنائها بطلت الصلاة، اما اذا نسي الستر منذ البداية او في الاثناء، وكذلك اذا ترك الستر غفلة، فالاقوى صحة صلاته وان كان الاحتياط يقتضي الاعادة بعد اتمام الصلاة، واما من ترك الستر جهلاً بهذا الحكم الشرعي فهو كالعامد احتياطـاً.
7 - إذا ظهر اثناء الصلاة شيء من الاعضاء الواجب سترها بسبب هبوب ريح او بسبب غفلة المصلي لم تبطل الصلاة، ولكن اذا علم المصلي بذلك اثناء الصلاة وجب عليه المبادرة الى ستره وكانت صلاته صحيحة، الا ان الاحتياط يقتضي إعادة الصلاة مرة اخرى بعد الاتمام خاصة اذا استغرق الستر زمناً طويلاً.
8 - اذا كان اللباس مخرَّقاً او قصيراً بحيث يستر المقدار الواجب في حالة دون اخرى، كما لو كان يستر اثناء القيام ولا يستر حال الركوع او السجود، فشروع الصلاة مع هذا اللباس جائز شرط ان يستر المصلي عورته في الحالات الاخرى قبل ان تظهر وبأية طريقة ممكنة.
9 - يجوز استخدام اوراق الشجر او العلف والحشيش والقطن والصوف كساتر، ولكن الاحتياط الستر بهذه الامور في حالات الاضطرار فقط، ولا يجوز الستر بالطلي بالطين والوحل الا في الحالات الاستثنائية ، والافضل في الحالات العادية الستر بالملابس المتعارفة.
10 - من لم يكن له ساتر شرعي بالشروط الآتية وجب عليه السعي للحصـول عليه ولو بشراء او اجارة ولو باكثر من القيمة السوقية، ما لم يكن مجحفـــاً بحاله او مضراً بماله، كما يجب قبول الهبة او العارية اذا لم يكن فيهما حرج، بل يجب الاستيهاب والاستعارة ان لم يكن فيهما حرج ايضـاً.
11 - من لم يكن عنده ساتر شرعي واحتمل توفره قبل انتهاء وقت الفريضة، وجب -احتياطاً بل على الاقوى- تأخير الصلاة عن اول الوقت ريثما يتوفر الساتر، او يصلي في آخر الوقت حسب وظيفته الشرعية ان لم يتوفر.

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب