فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
الاول: الطهـارة
السنة الشريفة: 1 - يقول خيران الخادم: كتبت الى الرجل (الامام المعصوم) عليه السلام اسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فان اصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه فان الله انما حرّم شربها، وقال بعضهم: لا تصلِّ فيه، فكتب عليه السلام: لا تصل فيه فإنه رجس. (1) 2 - وروي عن الامام الصادق عليه السلام: لا بـأس بالصـلاة في الشـيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده، يصيب القذر، مثل القلنسوة والتكة والجورب. (2) 3 - وروى زرارة حديثاً مطولاً ذكره صاحب الوسائل مقطّعاً، يقول: سألت الامام عليه السلام: أصاب ثوبي دم رعاف او غيره او شيء من منيّ فَعَلَّمتُ أثره الى ان اصيب له الماء، فاصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئاً وصليت، ثم اني ذكرت بعد ذلك؟ قال الامام: تعيد الصلاة وتغسله. قلت: فإن لم اكن رأيت موضعه وعَلِمْتُ انه اصابه فطلبته فلم اقدر عليه ، فلما صلّيت وجدته؟ قال: تغسله وتعيد. (3) قلت: فإن ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم أَرَ فيه شيئاً ثم صليت فرأيت فيه؟ قال: تغسله، ولا تعيد الصلاة. قلت: لم ذاك؟ قال: لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابداً. (1) قلت: فاني قد علمت انه قد اصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه اصابها، حتى تكون على يقين من طهارتك. قلت: فهل علي ان شككت في انه اصابه شيء ان انظر فيه ؟ قال: لا، ولكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك. (2) قلت: ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة؟ قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وان لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدري لعله شيء واقع عليك، فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك ابداً. (3) 4 - سُئل الامام الصادق عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتــة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها ؟ قال الامام: يغسلها ويعيد صلاته. (1) 5 - روى ابو بصير عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: ان اصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا اعادة عليه ، وان هو علم قبل ان يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الاعادة. (2) 6 - وروي عن الامام علي عليه السلام قوله: ما أبالي ابول اصابني ام ماء اذا لم اعلم. (3) 7 - وقال ابو بصير: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به ؟ فقال: عليه ان يبتدي الصلاة، وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة او دم حتى فرغ من صلاته ثم علم؟ قال: مضت صلاته ولا شيء عليه. (4) 8 - روى محمد بن مسلم: قلت له (اي الامام عليه السلام): الدم يكون في الثوب عليّ وانا في الصلاة، قال: ان رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلِّ في غيره، وان لم يكن عليك ثوب غيره فامضِ في صلاتك ولا اعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، وما كان اقل من ذلك فليس بشيء ، رأيته او لم تره، واذا كنت قد رأيته وهو اكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه. (5) 9 - كتب صفوان بن يحيى الى ابي الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فاصاب احدهما بول، ولم يدر ايهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعـاً. (1)
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|