فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
تفصيل القول: 1 - الشرط الاول لملابس المصلي هو ان تكون جميعها، وكذلك بدن المصلي طاهراً حال الصلاة، ولو تعمد الصلاة مع نجاسة الثوب او البدن، بطلت صلاته. 2 - يستثنى من هذا الشرط القطع الصغيرة من الثياب التي لا تستر لوحـدها المقدار الواجب من بدن الرجل كالجورب والقبعة ، وسيأتي الحديث عنها. 3 - حكم الجاهل بنجاسة شيء من الاعيان النجسة، او الجاهل باشتراط الطهارة في الصلاة كحكم العامد. 4 - ويلحق بحكم الثوب كل ما يلتحف به من يصلي مستلقياً، سواء كان الغطاء ساتراً أم كان الساتر غيره، وان كان الاقوى عدم اشتراط الطهارة فيما اذا لم يكن الغطاء ساتراً ولم يعد ملبوسـاً. 5 - انما تبطل الصلاة اذا كان المصلي عالماً بوجود النجاسة في ثيابه او بدنه، ولهذه القاعدة فروع: الف - إذا اكتشـف المصلـي بعد الفـراغ من الصلاة ان ثوبه او بدنه كان نجساً صحت صلاته، ولكن الاحوط استحبابـاً إعادة الصلاة اذا كان الوقت باقيـاً. ب - اما إذا كان الشخص يعلم بنجاسة ثوبه او بدنه، ولكنه نسي ذلك وصلى مع نجاسة الثوب او البدن، فان عليه اعادة الصلاة في الوقت وقضاءها خارج الوقت احتياطاً واجباً. ولا فرق في ذلك بين العلم بالنجاسة بعد الصلاة او في اثنائها. ج - إذا اكتشف اثناء الصلاة وجود نجاسة سابقة في ثوبه او بدنه، بطلت صلاته مع سعة الوقت. اما اذا كان الوقت ضيقاً ، فان امكن التطهير او التبديــل فوراً ودون ان يستدعي قطع الصلاة فعل ذلك واتم صلاته وكانت صحيحة، وان لم يمكن اتم الصلاة وكانت صحيحة. د - إذا اكتشف اثناء الصلاة حدوث نجاسة في ثوبه وبدنه وهو في حالة الصلاة، او علم بوجود النجاسة واحتمل ان تكون حادثة، فمع سعة الوقت وامكانية التطهير او التبديل دون وقوع ما ينافي الصلاة، او امكانية القاء الثوب النجس عن بدنه لوجود ثوب آخر عليه، فعل ذلك واتم صلاته وكانت صحيحة ، ومع عدم امكانية ذلك اعاد صلاته ، اما مع ضيق الوقت فانه يتم الصلاة مع النجاسة ولا شيء عليه. 6 - بناءً على القاعدة السالفة فالجهل بالنجاسة لايوجب بطلان الصلاة وإن وقعت الصلاة مع وجود النجاسة واقعاً، وامثلة ذلك كثيرة نشير الى بعضها: الف - إذا طهر ثوبه النجس وايقن بطهارته، ولكن بعد الصلاة فيه اكتشف بقـاء النجاسة. ب - إذا كان ثوبه طاهراً ثم شك في نجاسته وبعد الصلاة فيه اكتشف انه كان نجساً فعلاً، فصلاته صحيحة لان اليقين لا ينقض بالشك ابداً - كما في الحديث عن الامام عليه السلام- . ج - إذا علم بنجاسة الثوب ولكن المسؤول عن تطهيره اخبر بطهارته ، او شهد عادلان بذلك، فصلى فيه ثم اكتشف الخلاف. هـ - اذا وقعت قطرة من الدم او غيره من النجاسات وشك في انها وقعت على ثوبه او على الارض، واكتشف بعد الصلاة انها كانت قد وقعت على ثوبه. د - إذا رأى في ثوبه او بدنه دماً وايقن بأنه مما لا يضر بصحة الصلاة كدم البق ، او دم الجروح المستثنى في الصلاة، او زعم أنه أقل من حجم الدرهم، ثم اكتشف بعد الصلاة انه كان مما لا تجوز فيه الصلاة او كان اكثر من القدر المجاز . و - إذا علم بنجاسة شيء ثم نسي ذلك فمسه بثوبه او بدنه برطوبة ثم بعد الصلاة تذكر نجاسة ذلك الشيء. ففي كل هذه الحالات تكون صلاته صحيحة ولا شيء عليه . 7 - من لم يكن لديه إلاّ ثوب نجس واحد ، صلى فيه وصحت صلاته، خاصة مع عدم امكانية نزعه بسبب برد او مرض او وجود ناظر محترم، واما مع امكانية نزعه كما اذا كان في مكان مستور او في فلاة فانه يصلي ايضاً في الثوب ولكن الاحوط استحباباً تكرار الصلاة عاريـاً . 8 - من كان له ثوبان يعلم بنجاسة احدهما دون تحديد، فان كان في سعة من الوقت كرر الصلاة في الثوبين، اما اذا لم يمكن تكرار الصلاة بسبب ضيق الوقت صلى في احدهما في الوقت ، وصلى - احتياطاً- في ثوب آخر قضاءً خارج الوقت، ويمكنه ان يصلي في الثوب الآخر.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|