فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
تفصيل القول: ويستثنى من اشتراط طهارة الثوب والبدن في الصلاة امور عدة وردت بها النصوص: 1 - تلوث ثوب او بدن المصلي بدم الجروح والقروح الموجودة حالياً في بدنه حتى تبرأ تماماً، فتجوز الصلاة مع هذا الدم في حالة صعوبة تغيير الثوب او ازالة الدم من البدن وتطهيره، وبشرط ان يكون الجرح كبيراً ومستقراً، اما الجروح الصغيرة الآنية التي تبرأ سريعاً فلا يعفى عن دمها. - بناءً عليه فان الصلاة تصح مع الدماء التي تلوث ثياب وبدن المصاب بسبب حوادث الاصطدام مثلاً، او بسبب العمليات الجراحية ويصعب ازالتها. - ولا يعتبر دم الرعاف او الدم الخارج من الفم واللثة من المستثنيات لانه ليس من دماء الجروح. 2 - تلوث البدن او الثوب بالدم - سواء كان دم نفسه او غيره او من حيوان حلال اللحم- بما يقل عن حجم الدرهم وهو - كما في المشهور- ما يساوي حجم عقد ابهام اليد، ولا يشمل هذا الحكم دم الحيض والنفاس، اما دم الاستحاضة ودماء الحيوانات النجسة، ودم الميتة ودم مالا يؤكل لحمه، فعلى الاحتياط الواجب عدم صحة الصلاة فيها. ويشترط في هذه المسألة ان لا تصل الى الدم رطوبة اخرى، فلو كان كذلك لم تصح الصلاة معه احتياطاً. 3 - تجوز الصلاة مع نجاسة الثوب او البدن في كل حالات الاضطرار، ومن امثلة ذلك: - عدم امكانية التطهير او التبديل بسبب فقدان الماء، وعدم وجود الثوب البديل ، ووجود المانع من التعري كالبرد او المرض او الناظر المحترم. - عدم امكانية التطهير او التبديل بسبب ضيق الوقت. - عدم امكانية ذلك بسبب الخوف . 4 - المرأة المربية للصبي تستطيع ان تصلي في ثوبها المتنجس ببول الصبي وتصح صلاتها بالشروط التالية: الف - عدم امكانية تبديل الثوب بسبب عدم توفر ثوب آخر لها مثلاً. باء - ان تغسل الثوب في كل يوم مرة واحدة. وقيل: ان بدن المربية للصبي يلحقه نفس حكم الثوب، ولكنه مشكل. 5 - القطع الصغيرة من الملبوسات التي لا يمكن ستر العورة بها لوحدها كالجورب والقبعة والقلنسوة والنعل والمنديل الصغير وربطة العنق والحزام وما شاكل، شرط ان لا تكون من اجزاء الميتة ولا نجس العين.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|