فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
تفصيل القول: ويشترط في صحة الصلاة، حسب فتوى المشهور، إباحة ثياب المصلي، أي ان لا تكون مغصوبة، ولهذا الحكم الموافق للاحتياط فروع: 1 - لا فرق بين ان يكون المصلي نفسه غاصباً للثوب ام غيره. 2 - ولا فرق ايضاً بين ان يكون الثوب المغصوب هو نفسه الساتر الواجب في الصلاة او يكون من الثياب الاضافية، وحتى القطع الصغيرة كالجورب والقلنسوة وما شاكل على الأظهر. 3 - تبطل الصلاة في الثوب المغصوب في الحالات التالية: أ - ان يكون المصلي عامداً في ارتدائه المغصوب غير مضطر اليه. ب - ان يكون عالماً بالغصب. 4 - اما اذا لبس المغصوب مضطراً كمن يرتديه حفاظاً على نفسه من البرد او المــرض حيث لا يتوفر له ثوب غيره، او حفاظـاً على مال الغير لانه قد يتعرض للسرقة والتلف ان لم يلبسه، صحت صلاته. 5 - إذا صلى بالمغصوب ناسياً او جاهلاً بأنه مغصوب، تم تذكر او علم بالغصب اثناء الصلاة، فان استطاع نزعه دون الاضرار بهيئة الصلاة مع وجود ساتر آخر فعل ذلك فوراً واستمر في صلاته، وان لم يستطع ذلك ففي اتساع الوقت يقطع الصلاة ويستأنفها في ثوب مباح، ومع ضيق الوقت يخلع الثوب اثناء الصلاة ويكمل صلاته حسب وظيفة العراة ان لم يكن مانع من ذلك. 6 - قال كثير من الفقهاء ان من موارد الغصب هو ان يلبس المصلي ثوباً اشتراه من اموال تعلقت بها الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة وهذا موافق للاحتياط.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|