فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
الثالث: اجتناب الميتة
السنة الشريفة:

1 - روى محمد بن مسلم انه سأل الامام عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال: لا ، ولو دبغ سبعين مرة. (1)
2 - وقال الامام الصادق عليه السلام عن الميتة: لا تصلِّ في شيء منه ولا في شسع. (2)
3 - وروي عن الامام الكاظم عليه السلام قوله: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في ارض الاسلام.
قيل له: فإن كان فيها غير اهل الاسلام.
قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. (3)
4 - وحول شراء الفرو من السوق ، قال الامام ابو جعفر الثاني عليه السلام: إذا كان مضموناً فلا بأس. (4)
5 - روى عبد الرحمن ابن الحجاج: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني ادخل سوق المسلمين، اعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول: بلى. فهل يصلح لي ان ابيعها على انها ذكية؟ فقال: لا، ولكن لا بأس ان تبيعها وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه انها ذكية، قلت: وما افسد ذلك؟ قال: استحلال اهل العراق للميتة. وزعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله. (1)
6 - وقال الامام الصادق عليه السلام: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح. (2)
7 - وروي عن الامام الصادق عليه السلام ايضاً: الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتاً. (3)

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب