فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
تفصيل القول: ويشترط في صحة الصلاة ان لا يكون ثوب المصلي حتى القطع الصغيرة التي لا تسـتر المقـدار الواجب في الصلاة من اجزاء ميتة الحيوان (4) كالجلد والفرو، واليك التفاصيل: 1 - لا فرق في هذا الحكم بين الحيوان حلال اللحم او حرام اللحم. 2 - كما لا فرق بين الحيوان الذي له دم دافق عند الذبح وتكون ميتته نجسة كالغنم، والحيوان الذي لا يتدفق دمه عند الذبح ولا تكون ميتته نجسة كالسمك على احتياط. 3 - وايضاً لا يختلف الحكم بين ان يكون الجلد مدبوغاً او غير مدبوغ. 4 - إذا اخذ الثوب المصنوع من اجزاء الحيوان من يد مسلم ، او كان عليه اثر الاستعمال بواسطة المسلم اُعـتُـبِـرَ طاهراً، شريطة ان يكون ذلك امارة تورث الاطمئنان العرفي بالتذكية، اما سوق المسلمين التي تستورد اكثر بضاعتها من الخارج دون الاهتمام بالضوابط الشرعية، او في بلاد لا يأبه اهلها ابداً بالدين وضوابطه فلا يجوز لنا الاعتماد عليها. 5 - استصحاب جزء من اجزاء الميتة او شيء مصنوع من اجزاء الميتة في الصلاة يوجب بطلان الصلاة وان لم يكن ملبوساً على احتياط . 6 - اذا صلى في ثوب متخذ من الميتة جهلاً، صحت صلاته ان كان جاهلاً بالموضوع (اي بكون الثوب مصنوعاً من الميتة) او كان جاهلاً بالحكم غير مقصّر (أي كان معذوراً في جهله) ، اما الجاهل بالحكم غير المعذور فالاحتياط بالنسبة إليه يقتضي اعادة الصلاة. 7 - إذا صلى في الثوب المأخوذ من الميتة ناسياً، فان كان مما له دم دافق حين الذبح كان عليه اعادة الصلاة في الوقت وخارجه ، اما ان كان مما ليس له دم دافق صحت صلاته. 8 - في حالة الشك في ان الثوب مصنوع من جلد ميتة الحيوان او مصنوعٌ من غير الجلد لا إشكال في الصلاة فيه.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|