فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
الرابع: اجتناب حرام اللحم في الصلاة
السنة الشريفة: 1 - جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي! لا تصلِّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه. (1) 2 - قال ابراهيم بن محمد الهمداني: كتبت اليه (أي الى الامام المعصوم): يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة؟ فكتب: لا تجوز الصلاة فيه. (2) 3 - روي عن ابن مقاتل انه سأل ابا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمّور والسنجاب والثعلب؟ فقال الامام: لا خير في ذا كله، ماخلا السنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم. (3) 4 - وروى سماعة: سألته (أي الامام المعصوم) عن لحوم السباع وجلودها فقال: اما لحوم السباع فمن الطير والدواب فانا نكرهه ، واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منه شيئاً تصلون فيه. (4) 5 - وروى علي بن مهزيار ان ابراهيم بن عقبة كتب اليه (اي الامام) يسأله عندنا جوارب وتكك تُعمل من وبر الارانب، فهـل تجوز الصـلاة فـي وبـر الارانب مـن غير تقيـة ولا ضـرورة ؟ فكتب اليه : لا تجوز الصلاة فيهـا. (1) 6 - سأل ابا عبد الله عليه السلام رجل عن جلود الخز ، فقال: ليس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداك انها علاجي (اي انها عملي) وانها هي كلاب تخرج من الماء، فقال ابو عبد الله عليه السلام: إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال: لا بأس به. (2)
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|