فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
تفصيل القول: ولا يجوز ان يكون ثوب المصلي من اجزاء الحيوان حرام اللحم، وان كان مذكى ، او اخذت منه حياً ، واليك فروع المسألة: 1 - لا تجوز الصلاة في الثوب المتخذ من جلد او فرو الحيوان غير مأكول اللحم، او من شعره او صوفه او وبره او ريشه. 2 - تبطل الصلاة اذا كان ثوب المصلي ملوثاً بفضلات حيوان حرام اللحم، وكـذا يحتاط استحبابـاً في تـرك الصـلاة في الثيـاب التي عليهـا شـيء من شعر غير مأكول اللحم مثل السنور. 3 - قال بعض الفقهاء: لا فرق في الحيوان حرام اللحم بين ان يكون مما له دم دافق عند الذبح او لم يكن كذلك كالسمك المحرم، على اشكال في القسم الاخير. 4 - لا فرق في عدم الجواز بين ان يكون الثوب كله من اجزاء حرام اللحم او بعضه، او جزء منه، كالازرار او الخيوط او ما شاكل، ولا تستثنى هنا القطع الصغيرة، اما ما يحمله المصلي معه اثناء الصلاة من اجزاء حرام اللحم فلا إشكال فيه. 5 - يستثنى من هذا الحكم جلد وفرو الخز (1)ووبره الخالص غير الممزوج بوبر الارانب والثعالب، وكذلك جلد وفرو السنجاب. (2) 6 - من صلى في غير المأكول جاهلاً به صحت صلاته على الاقوى. 7 - اما الناسي فعليه اعادة الصلاة احتياطاً. 8 - لا بأس بالصلاة في الثوب المشكوك بأنه من اجزاء مالا يؤكل لحمه او من غيره.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|