فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
تفصيل القول: لا يجوز للرجل ان يصلي بالذهب، كما لا يجوز له بشكل مطلق ان يلبس ويتزيــن بالذهب ، سواء كان الذهب ثوباً منسوجاً او مخيطاً بخيوط الذهب، او كانت ازراره من الذهب، او كان قلادة او سلسلة ذهبية يعلقهـا في عنقـه، اوخاتماً يتختم به، او ساعة ذهبية يلبسها او اطاراً ذهبياً لنظارتــه. وهنا فروع: 1 - لا فرق بين ان يكون الذهب خالصاً او ممزوجاً بغيره مادام يصدق عليه لبس الذهب عرفاً. 2 - لا بأس بالذهب المحمول في جيب الانسان كالمسكوكات الذهبية او حتى المصاغات الذهبية او غير ذلك ، كما لا بأس بالاسنان الذهبية . 3 - لا بأس بالصلاة مع الاسلحة التي يستعمل في صنعها الذهب كالسيف والخنجر، ولكن إذا اُطلق عليها لفظ اللبس ، فالاحتياط يقتضي اجتنابه. 4 - لا فرق بين حرمة الذهب للرجل في الصلاة وغيرها ، بين ان يكون ظاهراً للرؤية او مستتراً لا يُرى . 5 - الظاهر صحة الصلاة بالذهب إذا كان المصلي جاهلاً به او ناسياً. 6 - كما لا بأس بلبس المشكوك كونه ذهباً في الصلاة وفي غيرها.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|