فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
تفصيل القول: لا يجوز للرجل لبس الحرير الخالص مطلقاً لا في حال الصلاة ولا في غير حال الصلاة، ويُطلق عليه ايضاً: الابريسم والقزّ والديباج وهو مبطل للصلاة. واليك التفاصيل: 1 - لا فرق في عدم الجواز بين ان يكون الحرير هو نفس الساتر الشرعي، او ان يكون ثوباً اضافياً غيره. 2 - كما لا يجوز - على احتياط واجب- ارتداء قطع الحرير الصغيرة التي لا تستر العورتين لوحدها، كالجورب والقبعة والقلنسوة والقفازات والحزام و.. 3 - يجوز لبس الحرير في حال الحرب، وحينئذ فالاقوى جواز الصلاة فيه ايضاً وان كان الاحوط ترك الصلاة فيه عند عدم الضرورة الى ذلك. 4 - لا بأس بالصلاة في الثوب المنسوج من خليط الحرير مع القطن او الصـوف او غير ذلك مما تجـوز الصـلاة فيـه، ومما يخرجه عن صدق الحرير الخالص عند العرف. 5 - اذا كان الثوب خليطاً من قطع الحرير الخالص الى جانب قطع اخرى من غير الحرير، فإذا صدق عند العرف انه يلبس الحرير حرم اللبس وبطلت الصلاة، والا فلا. وعند الشك في الصدق العرفي فالاصل البراءة وصحة الصلاة فيه، فالمدار في كل التفريعات المشابهة هو الصدق العرفي. 6 - لا بأس بالصلاة مع الحرير اذا استخدم للاغراض الطبية كشد الجروح او الجبيرة او ما شاكل. 7 - اذا صلى في الثياب الحرير جهلاً او نسيانـاً فالاقوى عدم وجوب الاعادة وان كان الاحتياط يقتضي ذلك. 8 - ان لم يكن للانسان ثــوب غير الحريــر، وكان مضطراً للبسه بسبب البرد او المرض او غير ذلك، فلا بأس بالصلاة فيه، اما اذا لم يكن مضطراً إليه ولكنه كان يفقد الساتر غيره فالاقوى صحة الصلاة في الثوب الحرير والاحوط اعادتها عاريـاً.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|