فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
تفصيل القول:
1 - إذا انحصر ثوب الانسان في الحرير او في فرو او جلد الحيوان غير المأكول، او في المنسوج من صوفه او شعره او وبره او ريشه ، او انحصر في الثوب النجس، فالاقوى جواز الصلاة فيه، ويستحب احتياطاً اعادتها عاريـاً.
2 - اما اذا انحصر ثوبه في جلد او فرو الميتة او المنسوج من صوفه او شعره او وبره او ريشه، او انحصر في الذهب، او المغصوب، فإن كان مضطراً الى ارتدائه بسبب برد او مرض - مثلاً- فلا بأس بالصلاة فيه، وان لم يكن مضطراً وجب نزعه، فان لم يكن هناك ساتر آخر حتى مثل اوراق الشجر والحشيش والطين، صلى عارياً بالكيفية التي سنشير اليها.
3 - ومن لم يجد أي شيء يستر به عورته للصلاة حتى مثل اوراق الشجر والحشيش والطين وحفرة او ماء كدر يقف فيهما، إذا كان كذلك وجب عليه الصلاة عاريـاً ايضاً.
4 - من كانت وظيفتـه الصلاة عارياً فان امـِنَ من النظر المحرّم بأي شكل من الاشكال فالاقوى كفاية الصلاة قياماً والايماء برأسه للركوع والسجود، ويجعل ايماءه للسجود أخفض من ايماءه للركوع والاحتياط المستحب يقتضي ان يصلي - إضافة الى ذلك- صلاة عادية بركوع وسجود مع ستر عورته بيده، ويصلي جالساً بايماء، أي يصلي لكل فرض ثلاث صلوات ، الاولى واجبة والاخريان مستحبتان احتياطـاً.
وان لم يأمن الناظر المحترم صلى جالساً وينحني للركوع والسجود بمقدار لا تبدو عورته ، وان لم يمكن فيومئ برأسه.

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب