فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
البلوغ في السنة الشريفة 1- في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: "يا علي، لا يُتْمَ بعد إحتلام". (133) 2- وفي خبر آخر: "على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى المراة إذا حاضت الصيام". (134) 3- عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن اليتيم متى ينقطع يُتمه؟ قال: إذا احتلم وعرف الأخذ والعطاء. (135) 4- روي أنّ امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل؟ فقال صلى الله عليه وآله: أتجد لذّة؟ فقالت: نعم، فقال: عليها ما على الرجل. (136) 5- عن أبي عبد الله عليه السلام قال: "إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك انّها تحيض لتسع سنين". (137) 6- سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن ابن عشر سنين يحـج؟ قـال: "عليـه حجة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحـج إذا طمثت". (138) 7- روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: "إذا حاضت الجارية فلا تصلي الا بخمار". (139) 8- روي عن ابي جعفر عليه السلام في حديث أنّه قال: "الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليُتْم، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليُتْم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك". (140) 9- قال عمار الساباطي سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال: "إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم". (141)
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|