فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
الأحكام: تعريف الحجّ: الحجّ شريعة من شرائع اللَّه عزّ وجلّ، والمقصودبه في الشريعة الإسلامية، قصدُ بيت اللَّه الحرام والمشاعر المقدّسة لأداء أعمالمخصوصة هناك في برهة زمنية معيّنة. حكم الحجّ: ينقسم الحجّ إلى واجب ومستحبّ، وينقسم الواجب منه إلى ثلاثة أقسام هي كالتالي: 1- حِجّة الإسلام؛ وهي التي تجب مرّة واحدة في العمر على من اجتمعت فيه شرائط وجوب الحجّ. 2- ما يُوجبه الإنسان على نفسه بالنذر أو العهد أو القسم. 3- ما يجب على الإنسان حين يؤجر نفسه للحجّ نيابة عن غيره. وما سوى هذه الأقسام مستحبّ. أقسام الحجّ: ثمّ الحجّ ينقسم من حيث الكيفيّة إلى ثلاثة أقسام كالتالي: 1- حجّ التمتّع؛ وهو في الغالب فرض من يبعد وطنه عن مكّة المكرّمة أكثر من 48 ميلاً أو 16 فرسخاً أو زهاء 90 كيلومتراً، وتجبعلى من فرضه حجّ التمتّع أن يأتي بالعمرة قبل الحجّ في نفس السنة وبعد شهر رمضان؛ إذ العمرة جزء من حجّ التمتّع. 2- حجّ الإفراد؛ وهو فرض أهل مكّة ومن جاورها إذا لم تتجاوز المسافة بينه وبين مكّة 16 فرسخاً أي زهاء 90 كيلومتراً، ولايجب فيه الهدي. 3- حجّ القِران؛ وهو أيضاً فرض أهل مكّة ومن جاورها، إلّا أنّه يسوق فيه الهدي (الذبيحة) معه. وتشترك هذه الأقسام الثلاثة في كثير من أعمال الحجّ، وهناك فروق بينها نذكرها في مواضعها إن شاء اللَّه.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|