فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
استفتاءات‏
1/ ما حكم من حج بغير وظيفته، كأن يحج من فرضه التمتع حج القِران جهلاً بالحكم أو نسياناً؟
الجواب: الأقوى صحة حجه، والأحوط الإعادة، بل لا يترك في حالة الجاهل المقصّر.
2/ إذا شك المكلف في صحة حجه السابق، لكثرة ما وقع فيها من الخلل، وأراد أن يحج مرة ثانية، فهل ينوي حجة الإسلام أم‏الحج المندوب؟
الجواب: يستطيع أن ينوي الحج عما في ذمته.
3/ من كان وظيفته حج التمتع، فأنشأ من الميقات إحرام حج التمتع جهلاً بالحكم، ولم يعلم بأن وظيفته أن ينشأ إحرام عمرة التمتع،فما هو حكمه؟
الجواب: لا بأس إذا كان من باب الاشتباه في المصداق.
4/ إذا أحرم الحاج لعمرة مفردة في شهر الحج، وبعد الانتهاء من أعمالها أراد أن يحج حج أفراد، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات‏للاحرام، أم يجزيه الإحرام من مكة المكرمة؟
الجواب: على المفرد ان يحرم من أدنى الحل كما يفعل أهل مكة القاطنين فيها إذا كان قد احرم عند دخوله مكة للعمرة المفردة.
5/ إذا طرق الحيض المرأة التي وظيفتها حج التمتع قبل الإحرام من الميقات، وعلمت أن الوقت لا يسعها لأداء أعمال عمرة التمتع‏وإدراك اختياري عرفات، فهل تُحرم منذ البدء إحرام حج الإفراد أم ماذا؟
الجواب: لا بأس بأن تحرم بالحج مفردةً منذ البدء، لأنه لا وظيفة لها غيرها. واللَّه العالم.

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب