فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
استفتاءات 1/ ما حكم من حج بغير وظيفته، كأن يحج من فرضه التمتع حج القِران جهلاً بالحكم أو نسياناً؟ الجواب: الأقوى صحة حجه، والأحوط الإعادة، بل لا يترك في حالة الجاهل المقصّر. 2/ إذا شك المكلف في صحة حجه السابق، لكثرة ما وقع فيها من الخلل، وأراد أن يحج مرة ثانية، فهل ينوي حجة الإسلام أمالحج المندوب؟ الجواب: يستطيع أن ينوي الحج عما في ذمته. 3/ من كان وظيفته حج التمتع، فأنشأ من الميقات إحرام حج التمتع جهلاً بالحكم، ولم يعلم بأن وظيفته أن ينشأ إحرام عمرة التمتع،فما هو حكمه؟ الجواب: لا بأس إذا كان من باب الاشتباه في المصداق. 4/ إذا أحرم الحاج لعمرة مفردة في شهر الحج، وبعد الانتهاء من أعمالها أراد أن يحج حج أفراد، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقاتللاحرام، أم يجزيه الإحرام من مكة المكرمة؟ الجواب: على المفرد ان يحرم من أدنى الحل كما يفعل أهل مكة القاطنين فيها إذا كان قد احرم عند دخوله مكة للعمرة المفردة. 5/ إذا طرق الحيض المرأة التي وظيفتها حج التمتع قبل الإحرام من الميقات، وعلمت أن الوقت لا يسعها لأداء أعمال عمرة التمتعوإدراك اختياري عرفات، فهل تُحرم منذ البدء إحرام حج الإفراد أم ماذا؟ الجواب: لا بأس بأن تحرم بالحج مفردةً منذ البدء، لأنه لا وظيفة لها غيرها. واللَّه العالم.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|