فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
استفتاءات 1/ أيهما أفضل الإحرام للحج أو العمرة من الميقات أم من غيره بالنذر؟ الجواب: الإحرام من الميقات أفضل والنذر مكروه، إلاّ إذا كان راجحاً لسبب آخر. 2/ إذا نذر المكلف أن يُحرم قبل الميقات، وخالف وأحرم من الميقات، هل يحكم بصحة إحرامه أم لابد له من الرجوع؟ الجواب: عليه الرجوع الى حيث يحقق نذره وفاءً للنذر إن أمكنه بلا حرج، وإلاّ أحرم من الميقات وأدى كفارة نذره. لو تعمدالمخالفة، ولا بأس عليه في إحرامه من الميقات. 3/ إذا أحرم المكلف من غير الميقات ظناً منه أنه الميقات، وأتى بأعمال العمرة كاملة، وتحلل من إحرامه وعاد إلى بلده، فهلعمرته صحيحة؟ وعلى فرض أنها كانت عمرة التمتع، فهل يجزئه في الحج الواجب؟ الجواب: عمرته صحيحة وحجه ان شاء اللَّه تعالى. 4/ لو أحرم شخص من مكان معتقداً أنه الميقات، وعند إكماله نصف المناسك المستحبة أو الواجبة علم أن إحرامه ليس منالميقات، فهل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد؟ وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج فما الحكم؟ وما الحكمأيضاً إذا تبين له الأمر قبل إتمام المناسك؟ الجواب: عليه أن يعود الى الميقات أو الى أدنى الحل فيُحرم ثم يأتي بالمناسك كلها ما عملها ومالم يعملها. وإذا أوجب رجوعهفوات الحج، عليه أن يحرم من حيث أمكنه. أما إذا تبين له أنه لم يُحرم إحرام الحج وهو في عرفات، فإنه يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك (أي ينوي فعل ما أوجبه اللَّه عليه)ويكفيه، وإن نسيّ حتى أتم كل مناسك الحج فلا شيء عليه وقد تم حجه. 5/ من أحرم بالنذر قبل الميقات، هل يستحب له تجديد النية والتلبية إذا مر بالميقات؟ الجواب: الاحتياط الاستحبابي يقضي تجديد النية عند المرور بالميقات. 6/ إذا أراد المكلف أن يقوم بعمرة وهو في المدينة، فهل يجوز له الذهاب إلى الطائف والإحرام من قرن المنازل (السيل الكبير)؟ الجواب: يجوز ذلك ولا بأس عليه، والأفضل بل الأحوط أن يُحرم من مسجد الشجرة. 7/ ما هو ميقات أهل مصر والمغرب وغيرهم، الذين يقدمون إلى جدة عن طريق البحر؟ الجواب: ميقات من لا يمر على أحد المواقيت المعيّنة أن يحُرم مما يحاذي أحدها، والأحوط لمن يمرّ على جدّة أن يحرم بالنذر من أولهامما يلي البحر، أو يذهب الى الجحفة فيحرم منها. 8/ إذا دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج، بانياً على عدم الإتيان بالحج، ثم بدا أن يحج (متمتعاً)، فهل يجوز له الإحرام لها منأدنى الحل، خاصة مع ضيق الوقت، وصعوبة الذهاب إلى الميقات؟ الجواب: يجوز ان يبدل عمرته المفردة الى عمرة التمتع، ويحج بها، ويجوز أن يحرم من أدنى الحل بعمرة التمتع ويجزيه إن شاء اللَّه. 9/ شخص أدى عمرة مفردة، ثم أراد أن يأتي بعمرة التمتع، هل يكون ميقاته أدنى الحل أم الميقات؟ الجواب: يُحرم من أدنى الحل، ولو خرج إلى ميقات أهله كان أفضل وأحوط. 10/ من دخل مكة في أشهر الحج بعمرة مفردة، وكان بانياً أن يأتي بعدها إذا قربت أيام الحج بحج الإفراد (ندباً)، فهل يجوز له أنيُحرم لحجه من أدنى الحل، أم لابد من الرجوع إلى أحد المواقيت؟ الجواب: يُحرم من أدنى الحل مثل التنعيم أو الجعرانة. 11/ إذا وصل مكلف لمدينة (جدة)، فما هو تكليفه لو أراد إتيان نسك العمرة المفردة؟ الجواب: بامكانه أن يُحرم بالنذر مما يلي البحر، وبإمكانه أن يذهب الى ميقات الجحفة، ويمكنه أن يُحرم من وادي السيل (قرنالمنازل). 12/ إذا سافر إلى جدة غير عازم على دخول مكة، ولكنه بعد وصوله جدة عزم على دخول مكة، فهل يجزئه الإحرام من أدنىالحل؟ الجواب: يعمل بما قلناه في المسألة السابقة. 13/ عند وصول الحاجّ إلى مطار جدة مُنِعَ من الذهاب إلى أحد المواقيت، وأُجبر على الذهاب إلى مكة، فأحرم من المطار، فهليجزيه هذا الإحرام، أم يجب عليه الذهاب إلى أدنى الحل لتجديد الإحرام؟ الجواب: يكفيه هذا الاحرام إذا أحرم بالنذر وإذا جدد النية ولبى فيما بينه وبين خروجه من مدينة جدة لتأمين المحاذاة المطلوبة معأحد المواقيت (جحفة أو يلملم) والأفضل أن يجدد النية من التنعيم أيضاً باعتباره أدنى الحل.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|