فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
أعمال عمرة التمتّع‏
استفتاءات‏
1/ من جاء بعمرة تمتع لحج نيابة، لو بدا له قبل يوم عرفة أن يعدل عن الحج ويرجع لبلده، فهل له أن يعدل بعمرته إلى المفردةويأتي بطواف النساء ويخرج من مكة أم لا؟
الجواب: الظاهر عدم جواز الخروج من مكة إلاّ بقصد العود اليها، لأنه مرتهن بالحج وقد قال اللَّه سبحانه: (واتموا الحج والعمرة للَّه).
2/ من دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة في أشهر الحج، وبقي في مكة، إلى أوان الحج من أين يُحرم لعمرة التمتع؟ هل من الميقات أم‏من أدنى الحل؟
الجواب: الظاهر كفاية الإحرام من أدنى الحلّ، والأحوط من الميقات، والأولى اختيار ميقات أهله، كل ذلك مثل المقيم بمكة لوأراد التمتع.
3/ هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة، أن يخرج من مكة قبل أن يؤدي أعمال العمرة، وهو محرم ويذهب إلى خارج مكةكالمدينة المنورة أو جدة مثلاً، ثم يعود إلى مكة مرة ثانية ليؤدي أعمال عمرة التمتع؟
الجواب: لا بأس بذلك خصوصاً عند الحاجة، ولو أتمها ثم خرج كان أولى.
4/ لو دخل في عمرة مفردة وعدل عنها قبل طواف النساء إلى عمرة تمتع، فهل يجب عليه طواف النساء؟
الجواب: لو كان العدول قبل إتمام العمرة فلا طواف عليه للنساء، ولكن إذا كان بعده فالأولى أداء الطواف للنساء، يأتي به رجاءً.
5/ هل يجوز لمن يريد حج التمتع أن يحلق رأسه في المدينة في طريقه إلى الحج؟
الجواب: لا بأس بذلك والأفضل توفير الشعر لمن أراد الحج من ذي القعدة، ولمن أراد العمرة شهراً.
6/ من أحرم لعمرة التمتع، ثم انكشف له أنه قبل سنة أو أكثر كان قد أتى بعمرة مفردة وتبين له الآن بطلانها، ماذا يصنع بالإحرام‏الذي تلبس به فعلاً؟
الجواب: لو كان فساد عمرته بفساد احرامه لها فلا شي‏ء عليه، وإن كان بسبب بطلان طوافه قضى طوافها قبل طواف العمرةالجديدة، ثم أدى سائر مناسك عمرته الجديدة، وكان حكمه حكم تارك الطواف جهلاً أو نسياناً، وكذا لو كان قد ترك السعي أتى‏به قضاءً وما أشبه.
7/ من فسدت عمرته (عمرة التمتع)، هل يجب أن يُحرم لها ثانياً من أدنى الحلّ كالتنعيم مثلاً، أم لابد أن يذهب إلى أحد المواقيت‏كقرن المنازل مثلاً؟
الجواب: إذا كان معنى فساد عمرته، أنه لم يُحرم لها، كان عليه أن يعود الى الميقات ليحرم فيه لها.

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب