فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
تروك الإحرام‏
القرآن الكريم:
1- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى‏ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَايُرِيدُ). المائدة: 1
2- (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ). المائدة: 96
3- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ‏وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْىَ وَلاَ الْقَلاَئِدَ وَلاَ آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِن رَبِّهِمْ‏وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا). المائدة: 2
4- (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ).
البقرة: 197
السنّة الشريفة:
1- قال الإمام الصادق‏عليه السلام: "لا تستحلّنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم،
ولا تدلّن عليه محلّاً ولا محرماً فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده"(84).
2- عن مسمع أبي‏سيّار قال: قال لي أبو عبداللَّه‏عليه السلام: "يا أبا سيّار؛ إنّ حال المحرم ضيّقة، إن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم‏فعليه دم شاة، وإن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر اللَّه، ومن‏مسّ امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة،ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وإن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شي‏ء عليه"(85).
3- وروي عن أبي عبداللَّه‏عليه السلام أنّه قال: "المحرم لا ينكح، ولا يُنكح، ولا يشهد، فإن نكح فنكاحه باطل"(86).
4- وروي عن الإمام الصادق‏عليه السلام أيضاً قوله:"لا تمسّ شيئاً من الطيب وأنت محرم، ولا من الدهن، وأمسك على أنفك من الريح‏الطيّبة، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة، فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة، واتّق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشي‏ء من ذلك‏فليعد غسله، وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع، وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء؛ المسك والعنبر والورس والزعفران، غيرأنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة إلّا المضطرّ إلى الزيت أو شبهه‏يتداوى به"(87).
5- وقال حمّاد بن عثمان: سألت أبا عبداللَّه‏عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام؟ فقال: "لا بأس بهما هماطهوران"(88).
6- وروى عليّ بن جعفر قائلاً: سألت أخي موسى‏عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال: "الرفث:جماع النساء، والفسوق: الكذب والمفاخرة، والجدال: قول الرجل لا واللَّه، وبلى واللَّه"(89).
7- وقال أبو عبداللَّه‏عليه السلام: "لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة"(90).
8- وقال‏عليه السلام: "لا تنظر في المرآة وأنت محرم؛لأنّه من الزينة"(91).
9- وقال‏عليه السلام أيضاً: "لا تلبس ثوباً له أزرار وأنت محرم إلّا أن تنكسه، ولا ثوباً تدرعه، ولا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار، ولاخفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان"(92).
10- عن مسمع، عن أبي عبداللَّه‏عليه السلام في حديث قال: وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: "لا يلبسه للزينة"(93).
11- وقال يعقوب بن شعيب: سألت أبا عبداللَّه‏عليه السلام عن المحرم يُصرّ الدراهم في ثوبه؟ قال: "نعم، ويلبس المنطقة والهميان"(94).
12- وروى الصادق عن أبيه‏عليهما السلام أنّه قال:"المحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه"(95).
13- وقال الإمام الصادق‏عليه السلام: "المحرمة تلبس الحليّ كلّه إلّا حليّاً مشهوراً للزينة"(96).
14- وقال‏عليه السلام: "إنّ الُمحرم إذا خاف العدوّ يلبس السلاح، فلا كفّارة عليه"(97).
15- وسئل أبو عبداللَّه‏عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال: "لا، إلّا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة". وقال: "إذا آذاه الدم فلا بأس به‏ويحتجم ولا يحلق الشعر"(98).
16- قال معاوية بن عمّار: سألت أبا عبداللَّه‏عليه السلام عن الُمحرم كيف يحكّ رأسه؟ قال: "بأظافيره ما لم‏يدم أو يقطع الشعر"(99).
17- وروى معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللَّه‏عليه السلام قال: سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره؟ قال: "لا يقصّ شيئاً منها إن‏استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام"(100).
18- قال أبو عبداللَّه‏عليه السلام: "لا يرمي المحرم القملة من ثوبه، ولا من جسده متعمّداً، فإن فعل شيئاً من ذلك فليطعم مكانها طعاماً".فَسُئل: كم؟ قال: "كفّاً واحداً"(101).
19- وقال‏عليه السلام: "كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده"(102).
20- وقال‏عليه السلام أيضاً: "كلّ شي‏ء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلّا ما أنبتّه أنت وغرسته"(103).

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب