فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
العمرة المفردة
القرآن الكريم:
(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فإِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَتَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنْتُمْ‏فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ‏ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذلِكَ لِمَن‏لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ‏شَدِيدُ الْعِقَابِ) البقرة: 196
السنّة الشريفة:
1 - روي عن الإمام الصادق‏عليه السلام قوله: "العمرة واجبة على‏الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع إليه سبيلاً، لأن اللَّه عز وجلّ‏يقول: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ(181)).
2 - وقال الإمام الصادق‏عليه السلام أيضاً: "إذا استمتع الرجل بالعمرفقد قضى ما عليه من فريضة العمرة"(182).
3 - وروى زرارة بن أعين أنه سأل الإمام محمد الباقرعليه السلام عن‏الذي يلي الحجّ في الفضل؟. قال الإمام: "العمرة المفردة، ثم‏تذهب حيث تشاء"(183).
4 - وروي أن الإمام الصادق‏عليه السلام سُئل: أيّ العمرة أفضل،عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: "لا، بل عمرة في‏رجب أفضل"(184).
5 - قال الإمام أبو الحسن موسى‏عليه السلام:"لكل شهر عمرة" قيل‏له: يكون أقل من ذلك؟ قال: "لكل عشرة أيّام عمرة"(185).
6 - وقال الإمام الصادق‏عليه السلام: "لا بأس بالعمرة المفردة في أشهرالحجّ ثم يرجع إلى أهله"(186).
العمرة المفردة
1 - العمرة شعيرة الهية قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة.
2 - تجب العمرة مع الحجّ في وقت واحد -بشرط الإستطاعة-على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام؛ أي غير أهل مكةومن جاورها(187) وتُسمى بعمرة التمتع في تفصيل قد مرّ في محلّه.
3 - وتجب أيضاً في العمر مرة واحدة -بشرط الإستطاعة- على‏أهل مكة ومن جاورها، ولكن بشكل مستقل ودون إرتباطبالحج. فقد يستطيع المكي والمجاور للعمرة وحدها، أو للحج‏وحده، أولهما معاً، فهي عمرة مفردة ومستقلة عن الحج، وقدمرت الإشارة إليها بإيجاز في فصلي حج الإفراد والقِران.والأحوط على من استطاع إلى بيت اللَّه الحرام سبيلاً ولم يحج‏لعدم الاستطاعة، أن يعتمر عمرة مفردة، ولا يسقط عنه حج‏التمتع إذا تجددت له الاستطاعة إليها.
4 - وقد تجب العمرة المفردة بالنذر أو العهد أو اليمين أو ما شاكل‏ذلك.
5 - وقد تجب العمرة لدخول الحرم، إذ لا يجوز للمرء دخول‏الحرم بغير إحرام، فإن كان قاصداً أداء حج أو عمرة كان تحلله‏بذلك. أما إذا كان دخوله لغير أداء النسك وجب عليه الإحرام ثم‏التحلل من إحرامه بعمرة مفردة.
العمرة المستحبة
6 - وتستحب العمرة المفردة طوال أيام السنة، وأفضلها أيام‏شهر رجب.
7 - ولا تتقيد الفاصلة الزمنية بين العمرتين بزمن معين، فيجوزتكرارها خلال الشهر الواحد، بل والاسبوع الواحد.
8 - أعمال العمرة المفردة هي كالتالي:
أولاً: النية، وهي أن يقصد المعتمر بقلبه أنه يؤدي العمرة المفردةقربة إلى اللَّه تعالى، ويستحب التلفظ بالنية كما في سائر أفعال‏الحج والعمرة، ولفظها أن يقول -قبل الإتيان بأي عمل من أعمال‏العمرة-: "أُؤدي العمرة المفردة استحباباً قربة إلى اللَّه تعالى".وفي حال كون العمرة واجبة يقول "وجوباً" بدل كلمة"إستحباباً". وهكذا في سائر النيات القادمة.
ثانياً: الإحرام، وينبغي أن يكون من أحد المواقيت إذا كان‏المعتمر يمر عليها، أما من لا يمر على الميقات فيحرم من بلده إذاكان يقع بين الميقات وبين حدود الحرم. ومن كان في الحرم وأرادالعمرة أحرم من أدنى الحل، وهو الثامن من المواقيت في الترتيب‏المذكور في باب المواقيت.
ونية الإحرام هكذا: "أحرم للعمرة المفردة إستحباباً قربة إلى اللَّه‏تعالى".
ثالثاً: الطواف حول البيت الحرام سبعة أشواط، وينوي قائلاً:"أطوف حول البيت سبعة أشواط للعمرة المفردة إستحباباً قربةإلى اللَّه تعالى".
رابعاً: صلاة ركعتي الطواف، وينوي: "أُصلي ركعتي الطواف‏للعمرة المفردة إستحباباً قربة إلى اللَّه تعالى".
خامساً: السعي بين الصفا والمروة ناوياً: "أسعى بين الصفاوالمروة للعمرة المفردة إستحباباً قربة إلى اللَّه تعالى".
سادساً: الحلق أو التقصير، وينوي إذا أراد الحلق: "أحلق‏للإحلال من إحرام العمرة المفردة المستحبة قربة إلى اللَّه تعالى".وإذا أراد التقصير قال: "أُقصِّر" بدل كلمة "أحلق".
ولا يجب أن يكون الحلق أو التقصير في مكان معين، بل يمكن‏الإتيان به في أي مكان.
سابعاً: طواف النساء، وينوي: "أطوف حول البيت سبعة أشواططواف النساء للعمرة المفردة المستحبة قربة إلى اللَّه تعالى".
ثامناً: صلاة ركعتي طواف النساء، ونيتها أن يقول: "أُصلي ركعتي‏طواف النساء للعمرة المفردة المستحبة قربة إلى اللَّه تعالى".
9: الأعمال التي ذُكرت للعمرة المفردة (من الإحرام والطواف‏وركعتي الطواف والسعي والحلق أو التقصير وطواف النساءوركعتية) لا تختلف في صورها وأحكامها عما ذُكر في فصول‏عمرة وحج التمتع إلاّ في النيّات وقد ذكرناها.
استفتاءات‏
1/ إذا دخل مكة بدون إحرام جهلاً أو عمداً وأراد أن يُحرم‏للعمرة المفردة، فهل يُحرم من التنعيم مثلاً؟
الجواب: يجوز الإحرام للعمرة من أدنى الحل (التنعيم مثلاً) وإن‏أتم بمروره الى الميقات وعدم إحرامه منه تعمداً. أما الجاهل‏والناسي فلا شي‏ء عليهما.
2/ إذا ترك المعتمر بعمرة مفردة طوافه جهلاً، أو أخلَّ ببعض‏واجباته ثم رجع إلى بلده، فما الحكم في ذلك؟
الجواب: عليه أن يعود ويطوف، فان لم يقدر استناب(188)، وإذاأراد دخول الحرم، فالأحوط أن يحرم رجاءً ج إذا كان بينه وبين‏إحرامه السابق أكثر من شهر، ويطوف أولاً طواف العمرة، ثم‏يطوف طواف العمرة الجديدة ويصلي صلاتها ثم يسعى ويقصرثم يطوف طواف النساء.
3/ لو أحرم للعمرة المفردة، فهل يجوز له الخروج من مكةلضرورة أو غيرها، أثناء الأعمال وقبل التحلل، بنية العودة لمكةأو بدونها؟
الجواب: يجب عليه إتمام عمرته، لأن اللَّه سبحانه يقول: (واتمواالحج والعمرة للَّه). فلا يجوز الخروج لا بنية العودة. أما بنية العودةفلا بأس خصوصاً إذا كان لسبب ضروري.
4/ هل يمكن لمن أخذ أجرة لنيابة لعمرة مفردة أن يُحرم من مكةالمكرمة وهو موجود فيها الآن، أم يجب أن يُحرم من الميقات؟
الجواب: يجوز له أن يُحرم من أدنى الحل، إلاّ إن يشترط عليه‏المنوب عنه الإحرام من الميقات.
5/ إن مسجد التنعيم أصبح داخل بيوت مكة حالياً، وقدتجاوزته بيوت مكة، فإذا كان المكلف في مكة وأراد أن يأتي‏بالعمرة المفردة، وأحرم من هذا المسجد، فهل يجوز له أن يركب‏السيارة المسقوفة؟
الجواب: مشكل والأحوط عدم التظليل.
6/ متى يجب على المحرم للعمرة المفردة قطع التلبية إذا كان قادماًمن الميقات؟ وكذا إذا كان من أدنى الحل مثل التنعيم؟
الجواب: إذا كان من الميقات متمتعاً أو حاجاً فعند دخول مكةالقديمة، وإذا أحرم للعمرة من أدنى الحلّ فعند رؤية المسجدالحرام أو مشاهدة الكعبة المشرفة .
7/ لو دخل مكلف بعمرة مفردة في شهر ذي القعدة، وهلَّ عليه‏هلال ذي الحجة وهو في منى، هل يجوز له الرجوع إلى مكة بدون‏إحرام؟
الجواب: يجوز له ذلك، لأنه لم يخرج من الحرم.
8/ الشهر الذي ذكرتموه في (المناسك) في جواز الرجوع إلى مكةخلاله، هل هو العددي والهلالي؟
الجواب: الاحتياط هو اعتبار الشهر الهلالي، فمن اعتمر في آخرشوال ثم خرج من مكة ثم هلَّ عليه ذوالقعدة، فالأحوط أن لايدخل مكة إلاّ مُحرماً.
9/ إذا كان (مشرفو الحملات) يحتاجون للذهاب إلى مكة في‏آخر ذي القعدة، ثم يرجعون في أول ذي الحجة، هل هناك وسيلةيتخلصون بها من إعادة الإحرام مرة ثانية، إذا كانت المدة أقل‏من عشرة أيام بين العمرة الأولى ودخولهم مرة ثانية؟
الجواب: الأحوط إعادة العمرة، إلاّ إذا خرجوا من مكة بعدهلال ذي الحجة.
10/ هل يجوز لمن لم يحج أن يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج،مع العلم أنه مستطيع للحج؟ وفي فرض عدم الجواز، هل يجوز له‏الخروج من مكة بنية عدم العودة إليها للحج أم لا؟
الجواب: الخروج مشكل جداً.
11/ إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة ثم رأت الدم، ولم تقدر على‏إتيان الأعمال بنفسها -لعود الوفد قبل انقطاعه- ولم تتمكن‏الاستنابة للطواف وصلاته، فما هي وظيفتها بعد الرجوع إلى‏وطنها؟
الجواب: الطواف ركن من اركان الحج والعمرة، ولابد من‏الاتيان به بنفسها او بالاستنابة، إن لم تقدر على العودة الى مكة.
12/ ما حكم من اعتمر عمرة مفردة ثم تبين له أن وضوءه كان‏باطلاً بعد مدة من رجوعه إلى بلده؟
الجواب: إذا كان شاكاً في صحة وضوءه أو بطلانه فالأصل‏صحته، وإن كان قد اغتسل قبل الطواف بأي نوع من الأغسال‏الواجبة أو المستحبة كفاه، وإلاّ كان كمن لم يطف بالبيت وعليه‏أن يعود بنفسه لقضاء الطواف على الأحوط، فإن لم يستطع فعليه‏أن يوكل أحداً ليطوف عنه.
13/ ما حكم من ذهب إلى مكة المكرمة للعمرة المفردة وبعدعودته لبلده علم أن وضوءه الذي طاف به كان باطلاً، فهل‏يلزمه الآن أن يعود مرة ثانية إلى مكة، أم أن عمرته باطلة ولايلزمه الآن شي‏ء؟
الجواب: عليه أن يعود، لأن الإحرام لا يشترط فيه الطهارة،وعليه أن يقضي الطواف بنفسه عند الإمكان بلا عسر وحرج أوبنائبه، والأحوط إذا كان قد واقع النساء أن يفتدي بهدي يذبحه‏في مكة.
14/ إذا كان طواف العمرة باطلاً، ولم يعرف صاحبه ببطلانه إلابعد عدة سنوات، فما الحكم؟
الجواب: عليه أن يعود الى مكة بإحرام، ثم يعمل بما سبق إذا كان‏بطلان طوافه للجهل فحكمه حكم تارك الطواف جهلاً، وإن كان‏نسياناً فحكمه حكم تارك الطواف نسياناً. وهما يقضيان‏الطواف، أو ينييان من يطوف عنهما في حالة العسر والحرج، وإذاأرادا العودة أحرما لعمرة مفردة، ودخلا الحرم بها ثم طافا طواف‏القضاء ثم عملا بأعمال العمرة المفردة الجديدة، واللَّه العالم.

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب