فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
العمرة المفردة القرآن الكريم: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فإِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَتَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنْتُمْفَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنلَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَشَدِيدُ الْعِقَابِ) البقرة: 196 السنّة الشريفة: 1 - روي عن الإمام الصادقعليه السلام قوله: "العمرة واجبة علىالخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع إليه سبيلاً، لأن اللَّه عز وجلّيقول: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ(181)). 2 - وقال الإمام الصادقعليه السلام أيضاً: "إذا استمتع الرجل بالعمرفقد قضى ما عليه من فريضة العمرة"(182). 3 - وروى زرارة بن أعين أنه سأل الإمام محمد الباقرعليه السلام عنالذي يلي الحجّ في الفضل؟. قال الإمام: "العمرة المفردة، ثمتذهب حيث تشاء"(183). 4 - وروي أن الإمام الصادقعليه السلام سُئل: أيّ العمرة أفضل،عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: "لا، بل عمرة فيرجب أفضل"(184). 5 - قال الإمام أبو الحسن موسىعليه السلام:"لكل شهر عمرة" قيلله: يكون أقل من ذلك؟ قال: "لكل عشرة أيّام عمرة"(185). 6 - وقال الإمام الصادقعليه السلام: "لا بأس بالعمرة المفردة في أشهرالحجّ ثم يرجع إلى أهله"(186). العمرة المفردة 1 - العمرة شعيرة الهية قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة. 2 - تجب العمرة مع الحجّ في وقت واحد -بشرط الإستطاعة-على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام؛ أي غير أهل مكةومن جاورها(187) وتُسمى بعمرة التمتع في تفصيل قد مرّ في محلّه. 3 - وتجب أيضاً في العمر مرة واحدة -بشرط الإستطاعة- علىأهل مكة ومن جاورها، ولكن بشكل مستقل ودون إرتباطبالحج. فقد يستطيع المكي والمجاور للعمرة وحدها، أو للحجوحده، أولهما معاً، فهي عمرة مفردة ومستقلة عن الحج، وقدمرت الإشارة إليها بإيجاز في فصلي حج الإفراد والقِران.والأحوط على من استطاع إلى بيت اللَّه الحرام سبيلاً ولم يحجلعدم الاستطاعة، أن يعتمر عمرة مفردة، ولا يسقط عنه حجالتمتع إذا تجددت له الاستطاعة إليها. 4 - وقد تجب العمرة المفردة بالنذر أو العهد أو اليمين أو ما شاكلذلك. 5 - وقد تجب العمرة لدخول الحرم، إذ لا يجوز للمرء دخولالحرم بغير إحرام، فإن كان قاصداً أداء حج أو عمرة كان تحللهبذلك. أما إذا كان دخوله لغير أداء النسك وجب عليه الإحرام ثمالتحلل من إحرامه بعمرة مفردة. العمرة المستحبة 6 - وتستحب العمرة المفردة طوال أيام السنة، وأفضلها أيامشهر رجب. 7 - ولا تتقيد الفاصلة الزمنية بين العمرتين بزمن معين، فيجوزتكرارها خلال الشهر الواحد، بل والاسبوع الواحد. 8 - أعمال العمرة المفردة هي كالتالي: أولاً: النية، وهي أن يقصد المعتمر بقلبه أنه يؤدي العمرة المفردةقربة إلى اللَّه تعالى، ويستحب التلفظ بالنية كما في سائر أفعالالحج والعمرة، ولفظها أن يقول -قبل الإتيان بأي عمل من أعمالالعمرة-: "أُؤدي العمرة المفردة استحباباً قربة إلى اللَّه تعالى".وفي حال كون العمرة واجبة يقول "وجوباً" بدل كلمة"إستحباباً". وهكذا في سائر النيات القادمة. ثانياً: الإحرام، وينبغي أن يكون من أحد المواقيت إذا كانالمعتمر يمر عليها، أما من لا يمر على الميقات فيحرم من بلده إذاكان يقع بين الميقات وبين حدود الحرم. ومن كان في الحرم وأرادالعمرة أحرم من أدنى الحل، وهو الثامن من المواقيت في الترتيبالمذكور في باب المواقيت. ونية الإحرام هكذا: "أحرم للعمرة المفردة إستحباباً قربة إلى اللَّهتعالى". ثالثاً: الطواف حول البيت الحرام سبعة أشواط، وينوي قائلاً:"أطوف حول البيت سبعة أشواط للعمرة المفردة إستحباباً قربةإلى اللَّه تعالى". رابعاً: صلاة ركعتي الطواف، وينوي: "أُصلي ركعتي الطوافللعمرة المفردة إستحباباً قربة إلى اللَّه تعالى". خامساً: السعي بين الصفا والمروة ناوياً: "أسعى بين الصفاوالمروة للعمرة المفردة إستحباباً قربة إلى اللَّه تعالى". سادساً: الحلق أو التقصير، وينوي إذا أراد الحلق: "أحلقللإحلال من إحرام العمرة المفردة المستحبة قربة إلى اللَّه تعالى".وإذا أراد التقصير قال: "أُقصِّر" بدل كلمة "أحلق". ولا يجب أن يكون الحلق أو التقصير في مكان معين، بل يمكنالإتيان به في أي مكان. سابعاً: طواف النساء، وينوي: "أطوف حول البيت سبعة أشواططواف النساء للعمرة المفردة المستحبة قربة إلى اللَّه تعالى". ثامناً: صلاة ركعتي طواف النساء، ونيتها أن يقول: "أُصلي ركعتيطواف النساء للعمرة المفردة المستحبة قربة إلى اللَّه تعالى". 9: الأعمال التي ذُكرت للعمرة المفردة (من الإحرام والطوافوركعتي الطواف والسعي والحلق أو التقصير وطواف النساءوركعتية) لا تختلف في صورها وأحكامها عما ذُكر في فصولعمرة وحج التمتع إلاّ في النيّات وقد ذكرناها. استفتاءات 1/ إذا دخل مكة بدون إحرام جهلاً أو عمداً وأراد أن يُحرمللعمرة المفردة، فهل يُحرم من التنعيم مثلاً؟ الجواب: يجوز الإحرام للعمرة من أدنى الحل (التنعيم مثلاً) وإنأتم بمروره الى الميقات وعدم إحرامه منه تعمداً. أما الجاهلوالناسي فلا شيء عليهما. 2/ إذا ترك المعتمر بعمرة مفردة طوافه جهلاً، أو أخلَّ ببعضواجباته ثم رجع إلى بلده، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: عليه أن يعود ويطوف، فان لم يقدر استناب(188)، وإذاأراد دخول الحرم، فالأحوط أن يحرم رجاءً ج إذا كان بينه وبينإحرامه السابق أكثر من شهر، ويطوف أولاً طواف العمرة، ثميطوف طواف العمرة الجديدة ويصلي صلاتها ثم يسعى ويقصرثم يطوف طواف النساء. 3/ لو أحرم للعمرة المفردة، فهل يجوز له الخروج من مكةلضرورة أو غيرها، أثناء الأعمال وقبل التحلل، بنية العودة لمكةأو بدونها؟ الجواب: يجب عليه إتمام عمرته، لأن اللَّه سبحانه يقول: (واتمواالحج والعمرة للَّه). فلا يجوز الخروج لا بنية العودة. أما بنية العودةفلا بأس خصوصاً إذا كان لسبب ضروري. 4/ هل يمكن لمن أخذ أجرة لنيابة لعمرة مفردة أن يُحرم من مكةالمكرمة وهو موجود فيها الآن، أم يجب أن يُحرم من الميقات؟ الجواب: يجوز له أن يُحرم من أدنى الحل، إلاّ إن يشترط عليهالمنوب عنه الإحرام من الميقات. 5/ إن مسجد التنعيم أصبح داخل بيوت مكة حالياً، وقدتجاوزته بيوت مكة، فإذا كان المكلف في مكة وأراد أن يأتيبالعمرة المفردة، وأحرم من هذا المسجد، فهل يجوز له أن يركبالسيارة المسقوفة؟ الجواب: مشكل والأحوط عدم التظليل. 6/ متى يجب على المحرم للعمرة المفردة قطع التلبية إذا كان قادماًمن الميقات؟ وكذا إذا كان من أدنى الحل مثل التنعيم؟ الجواب: إذا كان من الميقات متمتعاً أو حاجاً فعند دخول مكةالقديمة، وإذا أحرم للعمرة من أدنى الحلّ فعند رؤية المسجدالحرام أو مشاهدة الكعبة المشرفة . 7/ لو دخل مكلف بعمرة مفردة في شهر ذي القعدة، وهلَّ عليههلال ذي الحجة وهو في منى، هل يجوز له الرجوع إلى مكة بدونإحرام؟ الجواب: يجوز له ذلك، لأنه لم يخرج من الحرم. 8/ الشهر الذي ذكرتموه في (المناسك) في جواز الرجوع إلى مكةخلاله، هل هو العددي والهلالي؟ الجواب: الاحتياط هو اعتبار الشهر الهلالي، فمن اعتمر في آخرشوال ثم خرج من مكة ثم هلَّ عليه ذوالقعدة، فالأحوط أن لايدخل مكة إلاّ مُحرماً. 9/ إذا كان (مشرفو الحملات) يحتاجون للذهاب إلى مكة فيآخر ذي القعدة، ثم يرجعون في أول ذي الحجة، هل هناك وسيلةيتخلصون بها من إعادة الإحرام مرة ثانية، إذا كانت المدة أقلمن عشرة أيام بين العمرة الأولى ودخولهم مرة ثانية؟ الجواب: الأحوط إعادة العمرة، إلاّ إذا خرجوا من مكة بعدهلال ذي الحجة. 10/ هل يجوز لمن لم يحج أن يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج،مع العلم أنه مستطيع للحج؟ وفي فرض عدم الجواز، هل يجوز لهالخروج من مكة بنية عدم العودة إليها للحج أم لا؟ الجواب: الخروج مشكل جداً. 11/ إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة ثم رأت الدم، ولم تقدر علىإتيان الأعمال بنفسها -لعود الوفد قبل انقطاعه- ولم تتمكنالاستنابة للطواف وصلاته، فما هي وظيفتها بعد الرجوع إلىوطنها؟ الجواب: الطواف ركن من اركان الحج والعمرة، ولابد منالاتيان به بنفسها او بالاستنابة، إن لم تقدر على العودة الى مكة. 12/ ما حكم من اعتمر عمرة مفردة ثم تبين له أن وضوءه كانباطلاً بعد مدة من رجوعه إلى بلده؟ الجواب: إذا كان شاكاً في صحة وضوءه أو بطلانه فالأصلصحته، وإن كان قد اغتسل قبل الطواف بأي نوع من الأغسالالواجبة أو المستحبة كفاه، وإلاّ كان كمن لم يطف بالبيت وعليهأن يعود بنفسه لقضاء الطواف على الأحوط، فإن لم يستطع فعليهأن يوكل أحداً ليطوف عنه. 13/ ما حكم من ذهب إلى مكة المكرمة للعمرة المفردة وبعدعودته لبلده علم أن وضوءه الذي طاف به كان باطلاً، فهليلزمه الآن أن يعود مرة ثانية إلى مكة، أم أن عمرته باطلة ولايلزمه الآن شيء؟ الجواب: عليه أن يعود، لأن الإحرام لا يشترط فيه الطهارة،وعليه أن يقضي الطواف بنفسه عند الإمكان بلا عسر وحرج أوبنائبه، والأحوط إذا كان قد واقع النساء أن يفتدي بهدي يذبحهفي مكة. 14/ إذا كان طواف العمرة باطلاً، ولم يعرف صاحبه ببطلانه إلابعد عدة سنوات، فما الحكم؟ الجواب: عليه أن يعود الى مكة بإحرام، ثم يعمل بما سبق إذا كانبطلان طوافه للجهل فحكمه حكم تارك الطواف جهلاً، وإن كاننسياناً فحكمه حكم تارك الطواف نسياناً. وهما يقضيانالطواف، أو ينييان من يطوف عنهما في حالة العسر والحرج، وإذاأرادا العودة أحرما لعمرة مفردة، ودخلا الحرم بها ثم طافا طوافالقضاء ثم عملا بأعمال العمرة المفردة الجديدة، واللَّه العالم.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|