فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
ألإضرار بالغير 6- ومن أضرّ بغيره كان عليه جبر ضرره ، سواء أضر بصورة مباشرة، كما لو أتلف ماله، أو بصورة غير مباشرة، كما لو عمل عملاً تلف بسببه مال المتضرر. 7- الإضرار بالغير يصدق على الإضرار في مجال المنفعة أو الحقوق، وبالذات الحرمات المعنوية، والإضرار بعمل الحر: - فمن حبس عاملاً نهاراً فقد أضرَّ به بقدر اُجرة عمله وعليه أن يدفعها إليه. - وكذلك من حبس سيارة اُجرة أو سيارة خاصة مدة شهر مثلاً فسبب خسارة لصاحبها، فعليه تعويض الخسارة. - ومن ألحق ضرراً بسمعة رجل ، كأن أشاع حول تاجر أنه قد انكسر، أو حول عادل أنه قد فسق، أو حول جريدة أو مؤسسة أنها عميلة ، فعليه أن يعوض الخسائر المالية التي لحقت بهم بسبب إشاعته الباطلة.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|