فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
2- قصاص الأطراف
قال الله سبحانه:
( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ اَنْزَلَ اللّهُ فَاُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ( (المائدة،45)
بصيرة الوحي:
كما في النفس قصاص، كذلك في الجروح والأطراف، حيث يجوز لمن تعرض لاعتداء قطع يده أو رجله أو فضخ رأسه أو ما أشبه، أن يقتص من الجاني.
الأحكام:
1- يُقتص من الجاني عمداً على الأعضاء وفي الجروح.
2- يحق للمجني عليه أن يعفو عن الجاني رأساً، أو يعوِّض القصاص بالدية.
3- شروط القصاص هنا مثل شروطه في النفس، فلا قصاص من المسلم للذمي، ولا من الوالد للولد، ولا من الصبي والمجنون والمكره.
4- ذهب المشهور من فقهائنا إلى أنه لا تُقطع اليد الصحيحة باليد الشلاّء، كما أنه لو كان الجاني مبتلى بمرض يسبب وفاته بالقصاص ( مثل ابتلائه بالسكري مثلاً) فإنه لا يقتص منه في الأطراف والجروح.

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب