فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
القسم الثالث:المكاسب المحرمة
1- أحكام عامة قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: "إن أخوف ما أخاف على أُمتي هذه: المكاسب الحرام، والشهوة الخفية، والربا"154. وروي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله: "... وما كان محرماً أصله، منهياً عنه، لم يجز بيعه ولا شراؤه"155. الأحكام: 1- يحل في أصل الشرع كل عمل يقوم به الإنسان، وكل نشاط يبذله لاكتساب الرزق، من: تجارة وزراعة وصناعة، أومزاولة الحرف والمهن صغيرة كانت أو كبيرة، وتقديم الخدمات، إلاّ ما استثني في الشريعة من المعاملات والمكاسبالمحرمة. 2- والمستثنيات من هذا الأصل الشرعي، إما لأنها اكتساب بالأعيان النجسة، أو تعامل على ما يهدف حراماً، أو مايؤدي الى محرم، أو لأنه اتجار بما لا نفع فيه ولا فائدة، أو لأنه عمل محرم بذاته. (وستأتي الإشارة بشيء منالتفصيل، إلى بعض هذه الموارد). 3- وكقاعدة عامة، فإن الشرع قد حَرَّم كل أنواع التعاقد على كل ما هو حرام بالأصل منهي عنه، لأن اللَّه إذا حرَّم شيئاًأو حرَّم أكل شيء، حرَّم ثمنه. (فإذا كان إيذاء المؤمنين من المحرمات، فإن اكتساب المال عن هذا الطريق بأيشكل من الأشكال حرام أيضاً.) وهكذا يحرم التعاقد على كل عمل ثبتت حرمته في الشريعة الإسلامية، كالتنجيم المحرَّم، والسحر، والكهانة، وإقامةمجالس اللهو والغناء والطرب وإدارتها، وتأسيس وإدارة البارات والمراقص ودور البغاء، وكازينوهات القمار والخموروالملاهي المحرمة، ودور عرض الأفلام الخليعة، وإصدار وعرض وبيع الكتب والمجلات الجنسية المحرمة، ومؤسساتإنتاج وبيع وتأجير الأشرطة الصوتية والتصويرية المحرمة، وإنتاج الأفلام السينمائية المحرمة، وما شاكل. 4- ليس المقصود بحرمة التعاقد على شيء هو مجرد البيع والشراء فقط، بل يحرم جعل ذلك الشيء محلاً لكل العقود(بيعاً، وشراءً، وإجارةً، وصلحاً، ووديعة، وحوالة، وعارية، وقرضاً، ومهراً في النكاح، وما شاكل). 5- في كل المعاملات والمكاسب المحرمة، تبطل المعاملة أيضاً، فلا يحل العوض كما لا يحصل أي حق لمن انتقلت إليهالبضاعة المحرمة.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|