فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
4- القمار والرهان قال الله سبحانه: ?إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ?(المائدة،90) وقال الإمام أبو جعفر عليهما السلام في تفسير الآية (90) من سورة المائدة: "...وأما الميسرفالنرد والشطرنج، وكل قمار ميسر... -إلى أن قال- كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من اللَّه محرم، وهو رجس من عمل الشيطان"158. الأحكام: 1- القمار حرام، والحصول على المال من خلال اللعب به حرام، وكذلك من خلال كل ما يرتبط به من أنشطة مختلفةمثل: ألف- صناعة آلاته وأدواته. باء- الاتجار بها استيراداً وتصديراً، وبيعاً وشراءً، وكل العقود الأخرى. جيم- أخذ الأجرة على كل عمل وخدمة ترتبط بالقمار. دال- تهيئة مقدماته من إعداد المكان للمقامرة (كبيوت ونوادي القمار) وتحضير أدواته وآلاتهللمقامرين، وما شاكل. 2- ينقسم اللعب إلى أقسام: ألف- اللعب بالآت القمار مع الرهان، وهو حرام. باء - اللعب بآلات القمار من غير رهان، والأحوط وجوباً الاجتناب عنه، خصوصاً في مثل النرد والشطرنج اللذينوردت فيهما النصوص العديدة. جيم- اللعب بغير آلات القمار مع الرهان، حرام أيضاً. دال- اللعب بغير آلات القمار ومن دون رهان وعوض، ولا بأس به من هذه الجهة إذ لا دليل على تحريمه. 3- يُستثنى من الرهان المحرم، الرهان على مسابقات الخيل والرماية، فإنها جائزة. (وسيأتي بيان أحكامها فيمحلها إن شاء اللَّه تعالى). 4- التعامل بأوراق اليانصيب بهدف الربح هو من الرهان المحرم. 5- أما شراء أوراق اليانصيب الخيرية بهدف العمل الخيري فقط، ودون استهداف الربح حقيقة فلا بأس به. 6- إذا كانت آلة معينة تُعدّ من آلات القمار، إلاّ أنه تغيَّر وضعها فلم يعد الناس يعتبرونها آلة القمار، فلا إشكال فيجواز اللعب بها من دون رهان، إلاّ أن الاحتياط الوجوبي يقتضي التجنب في مثل النرد والشطرنج المنصوص علىحرمتهما. 7- لا فرق في تطبيق الأحكام المذكورة على آلات القمار، بين ما كان متداولاً في عصر الرسالة الأول، وبين مااستُحدث فيما بعد، حتى اللعب بالقمار عبر الكمبيوتر والانترنت يكون مشمولاً بهذه الأحكام. 8- المرجع في تحديد ما إذا كانت آلة معينة هي آلة قمار أم لا، هو العرف الخاص، أي أهل الخبرة في هذا المجال. وهذاالأمر يختلف بالطبع باختلاف الأزمنة والأمكنة، فقد تكون آلةٌ مّا، آلة قمار في مكان معين وزمان معين، إلاّ أنه لا يكونكذلك في مكان وزمان آخر.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|