فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
القسم الرابع: الملحقات
1- الإحتكار قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى مالك الأشتر: "فامنع الإحتكار، فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم منع منه،وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل واسعاً لا يجحف بالفريقين من البايع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياهفنكِّل وعاقب في غير إسراف"163. الأحكام: 1- يُحرم احتكار المواد الغذائية الأساسية، وقد حددتها الروايات بالمواد التالية: الحنطة والشعير والتمر والزبيبوالزيت. 2- ويتحقق الإحتكار الُمحرَّم - حسب ما جاء في الروايات - باحتكار المواد المذكورة أربعين يوماً في أيام الخصبوالظروف العادية، وثلاثة أيام في الظروف الاستثنائية كالغلاء، وشحة هذه المواد والقحط وما شاكل. إلاّ أن هذا التحديد مبني على الغالب، فقد يتحقق الإحتكار في فترة أقصر أو أطول حسب اختلاف الظروف، وحسب ما يحدده الفقيه الولي. 3- يُجبر الحاكم الشرعي المحتكر على بيع السلعة المحتكرة، دون تحديد السعر له، إلاّ إذا عرض السلعة باسعار مُجحفة،فإنه يجبر على الحط من القيمة دون التسعير له أيضاً.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|