فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
شروط العوضين (البضاعة والثمن): وتمت الإشارة كذلك إلى شروط العوضين التي تجري هنا كما تجري في سائر المعاوضات، وهي باختصار:(المالية، والحلية، والملكية، والاطلاق) ونضيف هنا شرطين آخرين للبضاعة و الثمن، وهما: 1- أن يكون مقدار كل واحد من العوضين معلوماً بما يقدَّر به عرفاً كالوزن، والكيل، و العدّ، و المساحة، والزمن (كعمر الحيوانات والنباتات) وماشاكل (كالواط في الكهرباء، والبايت في بعض قطعات الحاسوب الآلي). 2- أن يكون العوضان معروفين للمتبايعين جنساً ووصفاً في المجالات التي تختلف القيمة ورغبات الناس و موارد الاستخدام باختلافها، ويتحقق ذلك إما بالرؤية أو بالتوصيف. وإليك مثالين على ذلك: - إذا باع الشخص سيارة، فلا يكفي ذكر كلمة (السيارة) في العقد فقط من دون مشاهدتها ومن دون أي تحديد، إذ أن هناك -كما هو واضح- أنواعاً عديدة من السيارات تختلف باختلافها الأسعار والرغبات والأهداف، كما تختلف من حيث بلاد الصنع، والماركات التجارية، و قوة المحركات، وما شاكل. إذن، فإن السيارة يصح التعامل عليها إما بالمشاهدة حيث يرى المشتري كل شيء بأم عينيه، أو بالتوصيف الرافع لكل غموض و جهالة حتى تنتفي كل أسباب الاختلاف والنزاع. - وكذلك الأمر إذا باع خمسين طناً من الحبوب - مثلاً - فلا يكفي ذكر كلمة (الحبوب) فقط في العقد،إذ أن هناك أنواعاً عديدة من الحبوب و درجات مختلفة من حيث الكيفية، فينبغي تحديد النوع أولاً(هل المبيع هو الحنطة أم الشعير أم الارز مثلاً) ثم ذكر درجات الكيفية(من النوع الجيد أو المتوسط أو الرديء) وذكر كل ما يُعتبر من وجهة نظر المتعاملين بالحبوب ضرورياً ذكره لرفع الغموض و الجهالة و دفع أسباب النزاع. فروع: ألف : إذا كان العرف يكتفي في بيع و شراء بعض الاشياء بالمشاهدة و يستغني بها عن التحديد الدقيق، صح الاعتماد عليها.(كبيع السمك في بعض الاسواق،حيث تعرض كمية من السمك دون وزن أو عد، و يُكتفى في التعامل عليها بالمشاهدة). باء :إذا اختلفت المناطق في طريقة تحديد مقدار البضاعة،كان لكل منطقة حكمها (كالبيض مثلاً، حيث يُباع في بعض البلاد بالعدد، و في بلاد اُخرى بالوزن) و إذا اتفق الطرفان على التعامل بغير وضع البلد، و لم يكن في الصفقة غرر وجهالة، جاز لهما ذلك. جيم : لا يجب ذكر المقدار و الحجم لفضاً في العقد،بل يكفي إذا كان المقدار معلوماً للطرفين(ككيس من الرز زنته 20 كيلو غراماً،وقيمته المكتوبة عليه 10دنانير) فيقول البائع بعتك هذا بهذا و يقبل المشتري وتصح المعاملة.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|