فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
القسمة أو تصفية الشركة 25- القسمة هي: تعيين حصص الشركاء من رأس المال، و أنصبتهم من الأرباح أو الخسائر -إذا كانت-. 26- لا تعتبر القسمة من توابع المعاوضات (كالبيع أو الصلح أو غيرهما) بل هي أمر مستقل فلا تجري عليها أحكام شيء من العقود. 27- يشترط في القسمة رضا الشركاء بالحصة المعينة لهم لدى القسمة (إن كانت الحصص من النوع الذي تتفاوت أفراده، كطوابق عمارة واحدة - مثلاً -) فإن تنازعوا فلابد من اللجوء إلى القرعة. 28- يجوز للشركاء أن يتصدوا بأنفسهم لتصفية الشركة و قسمة الأموال، كما يجوز لهم تعيين وكيل عنهم للقيام بهذه المهمة. 29- و في حالة التوكيل، فلا يشترط في الوكيل الإيمان و العدالة، بل و لا البلوغ، و إنما يكفي الوثوق به، و امتلاكه الخبرة اللازمة لهذا الامر. 30- مصاريف التصفية و القسمة و أجر الوكيل تُدفع من مال الشركة.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|