فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
إلتزامات الدائن والمدين 27- يجب على المديون الموسر أداء دينه لدى مطالبة الدائن إذا كان الدين حالاً، ولدى حلول وقت الأداء إذا كان الدَيْن مؤجلاً. 28- إذا كان المدين مُعسراً لا يقدر على الأداء لا يجوز للدائن الضغط عليه وإعساره بالمطالبة، بل يجب عليه أن يمهله حتى حصول القدرة على الأداء. 29- إذا كان المديون قادراً على الأداء وكان وقت الأداء قد حان، حرم عليه المماطلة والتهرب من أداء الدين، بل يعد ذلك معصية كبيرة. 30- يجب على المديون إضمار نية الأداء مع عدم القدرة الحالية، وذلك بأن يقصد قصداً حقيقياً الأداء عند حصول القدرة. 31- لو كان المدين قادراً على أداء الدين الذي حان أجله ولكنه إمتنع عن ذلك دون أي مبرر مقبول شرعاً، ولم يمكن إجباره، جاز للدائن أن يأخذ من اموال المدين بمقدار دينه بأي شكل من الأشكال، وهو ما يسمى بالمقاصة، ولايشترط في ذلك مراجعة الحاكم الشرعي إذا كان مبرر المقاصّة قد تحقق فعلاً. 32- لو انقطعت أخبار الدائن بشكل كامل بحيث لم يعد المدين يعرف شيئاً عنه، وجب عيله إضمار نية القضاء والوصية به عند اقتراب وفاته. ولو تيقن المديون بموت الدائن، وجب تسليم الدَيْن إلى ورثته. وفي حالة عدم معرفتهم، أو عدم التمكن من العثور عليهم والإتصال بهم، أو إيصال الدَيْن إليهم بأي شكل من الأشكال، وجب عليه التصدق به.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|