فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
إعارة الغصب 20- إذا كان الشيء المعار مغصوباً (كسيارة مسروقة - مثلاً -) فهنا عدة مسائل: الاولى: تحرم هذه العارية ولا تصح ولا يترتب عليها أحكام العارية. الثانية: إن كان المستعير جاهلاً بالغصب، لم يكن عليه شيء، وكان إستقرار الضمان على الغاصب نفسه، فإذا طالب المالك الخسارة و التعويض من المستعير، رجع المستعير على المعير بما غُرِمَ. الثالثة: إن كان المستعير عالماً بالغصب، كان ضامناً و تحمل المسؤولية جنباً إلى جنب الغاصب، فإذا طالبه المالك بالخسارة لم يكن له الرجوع إلى الغاصب، بـل العكس هو الصحيح، إذ يرجع الغاصب على المستعير إذا طالبه المالك بالخسارة عن فترة العارية. الرابعة: لا يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار المغصوب إلى الغاصب بعد ما علم بالغصب، بل يجب عليه الرد إلى المالك الحقيقي.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|