فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
الرابع - الإفلاس 24- الإفلاس يعني عدم بقاء مال للإنسان وقصوره عن أداء ديونه، وإذا حكم الحاكم الشرعي بالحجر على مثل هذا الشخص أصبح مُفلَّساً. فالمفلَّس إذن هو: من حُجِر عن التصرف في أمواله لقصوره عن أداء ديونه. 25- من ترا كمت عليه الديون، حتى ولو بلغت أضعاف ما يملك من أموال جازله التصرف في أمواله بأنواع التصرفات مالم يحجر الحاكم الشرعي عليه، هذا إذا لم يكن في تصرفاته تضييع لحق الدائنين وظلم لهم, أما لو كان كذلك فالحكم بالجواز مشكل. 26- لا يتم الحجر على المُفْلِس الذي تراكمت عليه الديون إلا إذا توفرت الشروط التالية: ألف: أن تكون ديونه ثابتة شرعاً. باء : أن تكون ممتلكاته من: سيولة نقدية، وأموال منقولة، وأموال غير منقولة، وطلبات من الناس - ما عدا مستثنيات الدَيْن 230- قاصرة عن تغطية ديونه. جيم : أن تكون الديون حالة ( أي غير مؤجّلة ) فلا يُحجر على الشخص لأجل ديون مؤجّلة لم يحن بعد موعد تسديدها، إلا إذا رأى الحاكم الشرعي أن إقامة القسط يتوقف على الحجر عليه، فلا بأس به حينئذٍ. دال: أن يرفع كل الغرماء أو بعضهم الأمر إلى الحاكم الشرعي، ويطلبوا منه الحجر عليه. هذا إذا كان الأمر يتعلق بحقوق شخصية، أما إذا كان هناك حق عام يتعلق بالوضع، مثل الفساد الإقتصادي في البلد، أو ضياع سمعة البلد، وذلك مثل إفلاس بنكٍ أو مجموعة إقتصادية كبيرة وما أشبه، فيجوز للحاكم إعلان إفلاس المؤسسة المالية حتى قبل طلب الغرماء.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|