فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
الوصي 18- أشرنا إلى أن أحد أنواع الوصية هو أن يعهد الإنسان لغيره أن يقوم بتنفيذ وصاياه ، ويقال له: "الوصّي" أو "الموصى إليه". 19- ويشترط في الوصّي أمور: أولا: البلوغ. ثانياً: العقل. ثالثاً:الإسلام. رابعاً: أن يكون موثوقاً به. 20- إذا فقد الوصي أهليته بعد موت الموصي، يرجع الأمر إلى الحاكم الشرعي حيث يقوم بتعيين شخص آخر مكانه لتنفيذ الوصية. 21- لا يجب على الوصّي قبول الوصاية، بل له رفضها مادام الموصي حياً بشرط أن يبلغه خبر الرفض. أما إذا رفض الوصاية بعد موت الموصي، أو كان رفضه قبل الموت ولكن لم يبلغ خبر الرفض للموصي كانت الوصاية لازمة عليه، ووجب عليه الالتزام بها والعمل بمفادها. 22- تجوز الوصّية لأكثر من واحد، فإن صَّرح الموصي باستقلال كل واحد من الأوصياء في العمل كان لهم ذلك، وإن لم يصرِّح بالإنفراد أو صرَّح بلزوم الاجتماع لم يكن لأي واحد من الأوصياء الاستقلال في العمل، وفي حالة الإختلاف يكون الحاكم الشرعي هو المرجع. 23- إذا مات أحد الوصيّين أو فقد أهليته، إنفرد الآخر بالعمل ولا يعيّن الحاكم الشرعي شخصاً آخر بدلاً عنه إذا كان الظاهر أنّ كلاً منهما ينفرد بالتصرف، أما إذا عرفنا أن الوصية إلى إثنين تعني عدم كفاية الواحد، فإن الإحتياط الوجوبي - في هذه الحالة - يقتضي تعيين الحاكم لشخص آخر بدلاً من الفقود. 24- لو عجز الوصي عن تنفيذ الوصية لوحده، عين الحاكم الشرعي شخصاً آخر يساعده في ذلك. 25- ولو خان الوصي مسؤوليته، كان الحاكم الشرعي هو المرجع، فيحق له عزل الوصي وتعيين شخص آخر مكانه، أو ضم شخص أمين إليه يراقب تصرفاته، وذلك حسب ما يراه الحاكم الشرعي من المصلحة. 26- يد الوصي يد أمينة، فلا يضمن التلف أو الخسارة التي تلحق بالاموال التي تحت يديه إلا إذا كان ذلك مستنداً إلى التعدي عن واجباته، أو التفريط والإهمال في مسؤولياته، أو العمل خلافاً لمفاد الوصية. 27- لا يحق للوصي التخلي عن تنفيذ الوصية بعد موت الموصي، كما لا يحق له تخويل أمر الوصية إلى شخص آخر. 28- إذا كان الميت قد أوصى بوصايا من دون تعيين وصيٍ يقوم بتنفيذها، فإن الأمر يعود إلى الحاكم الشرعي حيث يتولى تنفيذها، أو يعيّن من يقوم بذلك.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|