فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
3- المحرّمات بالرضاع الرضاع يجعل العلاقة بين الطفل ومرضعته، وهكذا بينه وبين زوج المرضعة، كالعلاقة النسبية فهو إبنهما تماماً. وهكذا تنتشر العلاقة النسبية منهما إلى الأقارب - حسب الشروط والأحكام التي سنذكرها فيما بعد - ونشير هنا إلى أهم موارد القرابة التي تنشأ للطفل - ذكراً كان أم أنثى - بسبب الرضاعة، حيث تترتب عليها حرمة الزواج بينه وبينهم: 1- المرأة المرضعة حيث تصير أماً رضاعية له. 2- زوج المرأة (أي صاحب اللبن) حيث يصير أباً رضاعياً له. 3- أبوا المرضعة وإن علوا، وإن كانا أبوين رضاعيين للمرضعة. 4- أبوا زوج المرضعة (أي صاحب اللبن) وإن علوا. 5- أولاد المرضعة، سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده. 6- أحفاد المرضعة وإن نزلوا، سواء كانوا أولاداً لأولادها بالنسب أو بالرضاع. 7- إخوة وأخوات المرضعة، سواء كانوا بالنسب أو بالرضاع. 8- أعمام وعمات المرضعة، بالنسب أو بالرضاع. 9- أخوال وخالات المرضعة، بالنسب أو بالرضاع. 10- أولاد زوج المرضعة (صاحب اللبن) من زوجة اُخرى وإن نزلوا، سواء كانوا أولاده بالنسب أو بالرضاع. 11- أعمام زوج المرضعة (صاحب اللبن) وعماته، وأخواله وخالاته وإن علوا، بالنسب أو بالرضاع.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|