فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
واو: الدعاوي في الزوجية الاصل في هذا المجال ان النساء مُصَدَّقات على أنفسهن فيما يخص الزواج او التمتع، فعلى الرجل أن يتصرف وفقا لما تخبره المرأة، وفي هذا الاصل فروع وتفصيلات نذكر بعضاً منها فيما يلي : 1- إذا ادعى رجل زوجية إمرأة فصدَّقته، أوإدعت إمرأة زوجية رجل فصدَّقها، حُكِمَ لهما بذلك في ظاهر الشرع. 2- إذا دلت الشواهد على أن دعوى الزوجية تستهدف تضييع حق طرف ثالث فإن من المحتمل النظر في الدعوى حسب الاصول المرعية في القضاء. 3- أما إذا إدعى أحدهما الزوجية وأنكر الاخر،فالمرجع هو القضاء. 4- إذا تزوج الرجل إمرأة تدعي خلوها من الزوج، فادعى زوجيتها رجل آخر لم ينظر في دعواه الا بالبينة، أوشواهد كافية تجعلنا نشك في إدعائها. 5- يجوز نكاح إمرأة تدعي أنها غيرمتزوجة من دون فحص، وإن علم أنها كانت ذات بعل سابقاً، إذا ادعت موت زوجها أوالطلاق منه، إلا إذا كانت متهمة في دعواها فالأحوط الفحص عن حالها. 6- إذا غاب شخص وانقطعت أخباره وادعت زوجته علمها بوفاته جاز نكاحها، وإن لم يحصل العلم بقولها، ما لم يعلم بكذبها. ولكن الاحوط ترك نكاحها إلا بعد الفحص إذا كانت متهمة.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|