فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
باء: عن التدليس وعيوب المرأة
يستحق طرفا النكاح حق الفسخ متى كانت صفات الطرف الآخر مخالفة لما تراضيا عليه رضا كلامياً أوضمنياً، وبنيا عليه إجراء العقد بحيث لم يرض بالعقد من دونه، وفروع المسألة :
1- اذا تزوج الرجل المرأة على أساس أنها سالمة فإذا بها مجنونة أومجذومة أوبرصاء أوعرجاء أو عمياء أو قرناء أوذات زمانة ظاهرة اوخفية، أومفضاة، فان لزوجها فسخ العقد إن لم يرض بحالها، فإذا رضي سقط خياره.
2- إذا تراضيا على عقد النكاح بناء على شروط مذكورة أومعروفة ضمنيا، فإذا بالمرأة أو الرجل كانا بغير ما تراضيا عليه، فان للزوج اوالزوجة حق الفسخ.
3- لواشترط أن تكون المرأة بكراً فكانت ثيباً، أوأن تكون البنت الصغرى فإذا بها الكبرى، أوعلوية فإذا بها غير علوية، وهكذا سائر الصفات التي يختلف فيها الأنظار، فإن للزوج حق الفسخ.
4- إذا ادعى الرجل أنه مهندس أوتاجر، فاذا به عامل أوكاسب، أو ادعى أنه غير متزوج فإذا به متزوج، أوأنه من البلد الكذائي أوالطائفة الكذائية فلم يكن، فإن للزوجة الحق في الفسخ إذا كان رضاها بالنكاح على أساس تلك الصفات التي ذكرت لها.
5- لو ارتكبت الزوجة اوالزوج الفاحشة قبل الدخول وكان في ذلك ما يتنافى وشرط النكاح أوكان يسبب حرجا للطرف الآخر، فإن له الفسخ.

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب