فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
الأجل في المتعة 1- الأجل (أي المدة) شرط في عقد المتعة، ولابد أن يكون محددا لا يحتمل الزيادة والنقيصة، فلواشترط أياماً معينة أوأسابيع أوسنين كذلك صح. 2- يصح العقد المنقطع باشتراط يوم أوبعض يوم، أومرة أومرتين وعندئذ يتركها بعد تمام الوقت اوإنتهاء المباشرة وتوابعها العرفية، ويشترط أن يكون زمان المباشرة محددا عرفا، فلوحدد المرتين وكانت الفاصلة بينهما غير محددة أشكل إلا إذا حدد المدة، أوكانت محددة عرفاً. 3- هل يجوز تعيين مدة في المستقبل، كما لوقال شهر رمضان في السنة القادمة ؟ قالوا بلى. 4- لا يمكن أن يحدد مقدارا من الوقت لا يكفي للاستمتاع فيها، أويعين مائتي عام مما يخالف مقتضى التوقيت على الأقوى. 5- لولم يذكر الاجل فان كان قصده من العقد مطلق النكاح، فقد انقلب دائما، ولوكان قصده خصوص النكاح المؤقت فالظاهر فساد عقده.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|