فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
حكم اخوات الابن بالرضاعة 1- قال اكثر فقهائنا لا يجوز أن يتزوج الرجل أخوات إبنه الرضاعيات، لانهن أصبحن وكأنهن بناته. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز ذلك، لأنهن لم يدخلن ضمن عنوان تحريمي في اصل الشرع بالنسب. والاحوط هو ما ذهب اليه المشهور من الفقهاء. 2- ولا فرق في اولاد صاحب اللبن( الفحل )الذي أصبح اباً رضاعياً لإبنه بين أن يكونوا أولاده بالنسب أوبالرضاع. 3- أما أولاد المرضعة فان المحرم منهم على والد المرتضع المنتسبين إليها ولادة لا رضاعا. 4- ولا بأس بان يتزوج الرجل من اُخت اُخته أو اُخت أخيه بالرضاعة، كما لا بأس بذلك في النسب. فلو تزوج ابي من مطلقة كانت لها بنت من زوجها الاول، فهل يجوز لي ان اتزوجها ؟ بلى لانها قد تصبح اختا لأخي، ولكنها لا تمت لي بصلة قربى؛ فلا اُمها امي ولا أبوها أبي فيجوز لي ذلك. وهكذا بالرضاعة، لان الرضاعة ادنى.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|