فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
3- شروط المطلَّقة
ويشترط في الزوجة التي يراد تطليقها:
ألف: أن تكون زوجة دائمة، فلا طلاق للزوجة المتمتع بها.
ب: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس في حالة تواجد الزوج معها في بلد واحد.
ج: أن تكون في طهرلم يواقعها الزوج فيه.
وإليك بعض الفروع التفصيلية لهذه الشروط:
اولاً - إشتراط الطهارة من الحيض إنما هو بالنسبة للزوجة المدخول بها غير الحامل. أما طلاق الزوجة قبل الدخول بها فيصح حتى لو كانت في حالة الحيض، وكذلك طلاق الحامل في حالة الحيض449.
ثانياً - إذا كان الزوج غائباً عن زوجته فالأشبه صحة طلاقه لها وإن كانت في حالة حيض أو نفاس، سواء كان باستطاعته الإستعلام عن حالها أم لا.
ثالثاً - إذا غاب الزوج عن زوجته في طهرٍ كان قد واقعها فيه، فالأحوط أن ينتظر فترة تنتقل زوجته خلالها حسب العادة إلى طهر آخر ثم يطلقها، وإن كان الأشبه بالقواعد صحة طلاق الغائب مطلقاً.
رابعاً - الزوج الحاضر في بلد الزوجة، إذا كان من المتعذَِّر عليه التعرف على حالة زوجته من حيث الطهر وعدمه، كان حكمه حكم الغائب.
خامساً - يجوز طلاق الزوجة اليائسة، والصغيرة450، والحامل في طهر المواقعة.
سادساً - الزوجة المسترابة (وهي من تكون في سنّ الحيض ولكنها لا تحيض لسبب خلقي أو عارض مرضي) يصح طلاقها في طهر المواقعة بعد مرور ثلاثة أشهر على آخر مرة واقعها الزوج فيها.
سابعاً - إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس صح طلاقها حتى قبل أن تغتسل.
ثامناً - لا يقع الطلاق بالنسبة للزوجة المتمتَّع بها، إذ أن الإنفصال بينهما يقع باكتمال المدة، أو بهبة الزوج بقية المدة لزوجته، وبذلك ينفصلان دون حاجة إلى الطلاق ولا إلى أي شرط من الشروط المذكورة.

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب