فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
5- أقسام الطلاق الطلاق الصحيح الذي يعتد به الشرع ويرتب عليه الأحكام ينقسم من حيث امتلاك الزوج لحق الرجوع إلى زوجته أو عدم ذلك إلى قسمين: الاول: الطلاق البائن وهو مالا يحق للزوج الرجوع فيه إلى زوجته بعد إيقاع الطلاق، وهو: ألف - الطلاق قبل الدخول. ب - طلاق الصغيرة التي لم تصل حد البلوغ الشرعي. ج - طلاق اليائسة. د - طلاق الخلع والمبارأة (حسب تفصيل يأتي) هـ - الطلاق الثالث الواقع بعد طلاقين ورجوعين (حسب تفصيل يأتي إن شاء الله). الثاني: الطلاق الرجعي، وهو ما جعل الشرع فيه حق الرجوع للزوج إلى زوجته خلال فترة العدة، وهو كل طلاق غير ما ذكر في الطلاق البائن. وإليك بعض الإحكام المتعلقة بالطلاق الرجعي: ألف: لا تنفصل المطلَّقة رجعياً عن زوجها بشكل كامل مادامت في العدة، بل هي بحكم الزوجة وتستمر آثار الزوجية خلال هذه الفترة، فهي تستحق النفقة بمعنا ها الشامل للسكنى والكسوة، كما يقع التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدّة، ولا يجوز للزوج نكاح اختها، ولا الخامسة قبل انتهاء العدة. ب: لا يجوز للمطلِّق رجعياً أن يخرج زوجته من بيت الزوجية قبل انقضاء العدة الإ إذا صدرت منها فاحشة ، وأعلى مراتب الفاحشة هو أن ترتكب عملاً يوجب حداً شرعياً وأقلّها أن تؤذي أهل البيت بالشتم وبذاءة اللسان. ج: كما لا يجوز لها الخروج من البيت - خلال فترة العدة - بدون إذن الزوج، إلاّ لضرورة أو لأداء واجب مضيَّق، تماماً كما كان حكمها قبل الطلاق. د: ولا يشترط في الرجوع علم الزوجة بذلك، بل يصح الرجوع لو قرر الزوج بينه وبين نفسه ذلك وقال - مثلاً - " أرجعت زوجتي " صح الرجوع وعادت زوجةً له.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|