فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
6- أحكام الرجوع الرجوع (أو الرجعة) هو رد المطلَّقة الرجعية في فترة عدتها إلى زوجها. أما المطلَّقة البائنة فلا رَجْعة لها، كما أنه لا رجعة بعد انتهاء العدة في الطلاق الرجعي. ألف: ويقع الرجوع بإحدى صورتين: الأولى - إما باللفظ حيث يعبِّر الزوج عن عزمه على إرجاع زوجته الى حصن الزوجية بكل كلام يدل على المقصود، ولا يشترط فيه لفظ خاص، ولا أن يكون باللغة العربية. الثانية - بالفعل، وذلك بأن يقوم الزوج بفعل تجاه زوجته يدل على تراجعه عن الطلاق وإعادتها إلى عصمته، كما لو رفع الحجاب عنها، أو قبَّلها، أو لمسها أو غير ذلك من الأفعال الدالة على عودة العلاقة الزوجية، ويصح الرجوع بالكتابة، كما تكفي الإشارة المفهمة بالنسبة للأخرس. ب: لا تحتاج الأفعال المذكورة وغيرها إلى قصد الرجوع حتى تكون حلالاً وتصبح سبباً لعودة العلاقة الزوجية، بل يكفي وقوعها من الزوج حتى من دون قصد ذلك، إذ أن المطلقة الرجعية في العدة هي بحكم الزوجة، كما أن إنكار الطلاق من قبل الزوج أثناء العدة يعد رجوعاً. ج: لا يشترط الإشهاد على الرجوع، إلا أنه مستحب.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|