فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
سائر المفطرات 1- الغبار الغليظ الذي يكون بمثابة الاكل، والبخار الكثيف الذي يكون بمثابـة الشـرب، يفطـران الصائــم فعليه الامتناع منهما، ولا يفطر الغبار والبخار غير الغليظ وإن كان الأولى إجتنابه، وكذلك الدخان. 2- إذا أجنب في ليل الصيام فعليه أن يتطهر قبل الفجر، أما إذا تهاون في ذلك حتى طلع عليه الفجر مجنبا فعليه القضاء. 3- ولو تهاون ونام، أو استيقظ مرة ثم عاود النوم حتى أصبح، فعليه القضاء أيضاً. 4- إذا احتلم نهاراً أو أمنى من دون اختياره فلا يجب عليه المبادرة إلى الغسل. 5- إذا احتلم ليلا، أو باشر زوجته ثم نام ناويا الاغتسال قبل الفجر فأصبح نائما، فليس عليه شيء. 6- من أصبح في غير شهر رمضان مجنباً ثم اغتسل ونوى الصيام تطوعاً جاز، أما في قضاء شهر رمضان فعليه أن يختار يوما آخر لقضائه إذا أصبح مجنباً. 7- إذا نذر صيام أول خميس من كل شهر - مثلاً - فاصبح مجنبا فلا يضره ذلك بل يغتسل وينوي الصيام، وكذلك فيما لو حلف يميناً أن يصوم يوما معينا بل وحتى النذر في غير المعين مثله. 8- ينبغي الإغتسال قبل الفجر بالنسبة إلى صوم الكفارة مثل صوم الأيام العشرة الواجب على الحاج المتمتع الذي لا يجد الهدي. 9- الحائض إذا طهرت فعليها أن تتطهر قبل الفجر وهكذا النفساء، وإلا فعليهما القضاء إذا كانتا قد تهاونتا في الاغتسال. 10- على المستحاضة أن تؤدي ما عليها من الاغسال النهارية حتى يصح صومها على الاحوط، أما الاغتسال لصلاتي المغرب والعشاء فلا يشترط في صحة صومها وإن كان الأولى أن تقوم بكل ما عليها من أعمال المستحاضة، حتى يكتمل صومها. 11- الاحتقان، ويعرف حكمه بما يلي: الف: لا بأس للصائم أن يستدخل دواءً جامداً في عجزه. باء: الحقنة بالمائع محرمة على الاحوط، وعليه القضاء إذا فعل ذلك إحتياطاً. 12- التقيؤ المتعمد يوجب قضاء الصوم، أما التقيؤ غير المتعمد فلا. 13- ومن أعظم الذنـوب الافتــراء على الله ورسولــه والائمــة - عليهم السلام - وتتاكد حرمته في شهر رمضان وفي حالة الصيام وفي مفطريته تردد، ولكن الأحوط لمن ارتكب هذه الخطيئة في شهر رمضان أن يقضي صومه بل يجدد وضوءه. 14- يكره الارتماس في الماء بل الاحوط تركه والافضل أن يقضي صومه إذا إرتمس في الماء.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|