فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
حكم الجهل والسهو والاكراه 1- من كان جاهلا قاصراً بحرمة إحدى المفطرات فارتكبها في صيامه، فان كان مما لا يتوقف الصيام عليه، صح صومه ولا شيء عليه، مثل من أصبح مجنبا أو إرتمس في الماء (على القول بحرمته) أو تقيأ وإن كان الاحوط القضاء. وإن كان مما يضر بصيامه مثل الجماع والطعام والشراب فان عليه القضاء ولا كفارة عليه. 2- ومن ارتكب محرما جهلا وكان مقصِّراً فان الاحوط القضاء، وفي الكفارة تردد. 3- ومن اكل وشرب نسيانا، فلا شيء عليه ولا قضاء ولا كفارة. 4- لا فرق في السهو والنسيان بين صيام شهر رمضان وغيره، واجباً أو ندباً. 5- من اُجبِرَ على تناول المفطر إجباراً فقد معه الارادة، كما لو صُبَّ في حلقه الشراب والطعام لم يفسد صومه، ولكن لو اُكره على تناول المفطر فباشر الصائم بتناوله فلا كفارة عليه وفي القضاء تردد والاحوط القضاء. 6- من اضطرَّ للافطار فانه لا كفارة عليه، وعليه أن يقضي يوماً بيومه. 7- من اُكره على أن يفطر قبل حلول المساء الشرعي تقية فلا كفارة عليه، وفي القضاء تردد، وان كان موافقا للاحتياط. 8- إذا سبق الماء إلى جوفه عند المضمضة، أو الطعام عند التذوق، أو دخلت حشرة في حلقه فلا شيء عليه.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|