فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
حكم من ارتكب مفطرا ً
1- كفارة الافطار واحد من ثلاث فاما عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين (750 غراما) من المواد الغذائية مثل الخبز أو الحنطة أو الشعير أو أي طعام يقوته، ومن عجز فعليه أن يتصدق بما يمكنه. والافضل في الكفارة الترتيب فالعتق فان لم يمكن، فالصيام، ثم الاطعام.
2- تجب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان عالمً عامداً بلا عذر فأكل أو شرب أو جامع أو لم يتق الامناء، أما من بقي على الجنابة متعمداً حتى طلع عليه الفجر، فان الاحتياط يقتضي دفع الكفارة أيضاً.
أما إذا نام عن الغسل حتى أدركه الفجر فلا تجب الكفارة عليه.
3- من أفطر بحرام كمن زنى في نهار شهر رمضان، والعياذ بالله، فعليه الكفارات الثلاث جميعا على الاحوط، وحيث لا عتق في هذه العصور، فيبقى عليه الصيام والاطعام، فان لم يقدر على أحدهما أو كلاهما فليستغفر الله.
4- الصائم الذي يباشر زوجته الصائمة في نهار شهر رمضان، أو أثناء صوم واجب معين، فعلى كل واحد منهما كفارة، ويعزران بخمسة وعشرين سوطا ولو اكرهها على ذلك، تحمَّل كفارتها وتعزيرها على الاحوط.
5- لا تتكرر الكفارة بتكرر إرتكاب ما يفطر الصائم، كالاكل والشرب، أما الجماع ففيه رواية بتكرار الكفارة بتكرره، والعمل بها موافق للاحتياط.
6- لا يُسقط الكفارة السفر بعد تعمد الافطار في الحضر، وهكذا لا تسقط بحدوث الجنون أو الاغماء أو الحيض أوالنفاس على الاحوط، بل الاقوى. أما لو افطر في آخر الشهر متعمداً، ثم تبين انه اول شوال فلا شيء عليه.
7- تُصرف كفارة الصوم في إطعام المساكين باشباعهم لوجبــة واحدة أو إعطاء كل واحد منهم مداً من الطعام (يعادل ثلاثة أرباع الكيلو غرام) ويكفي كل طعام (ارزاً أو حنطة أو لحماً أو ما أشبــه) ولا يكفي إشباع ثلاثين مسكينا مرتين أو إعطاء كل منهم مُدَّين، ويجوز إعطاء العوائل المحتاجة وحسبان الصغار مع الكبار.
وإذا لم يجد ستين مسكينا يطعمهم، أعطى من وجد منهم ستين مداً، أو أشبعهم مراراً حتى يستوفي ما عليه.
8- من كان يقضي رمضان، جاز له الافطار قبل الزوال، أما إذا زالت الشمس فليس له أن يفطر، فان أفطر فعليه القضاء والكفارة - احتياطا - وقدرها إطعام عشرة مساكين، فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام.
9- من أفطر يوما زعم أنه من رمضان فبان أنه كان من شعبان أو من شوال، فلا شيء عليه.

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب