فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|
|
متى يجب القضاء وحده؟ إذا لم يتبين الفجر فاستمر في ارتكاب المفطر ثم ظهر أن الفجر كان طالعا، فعليــه القضاء، سواء أعتمد على من أخبره من غير بينة أو على الاستصحاب، أو الظن. بلى لو اطّلع على الأفق فلم ير الفجر أو أعتمد على العدول، أو على المؤذن الثقة، ثم بان الخطأ فليس عليه شيء. والعاجز عن التبين بنفسه، كالاعمى والسجين، عليه أن يعتمد ثقة، أو يتحرى الفجر والغروب بطريقة موثوقة، أو يحتاط، وإلا كان عليه القضاء لو تبين الخلاف. 2- لا يجوز الافطار الا عند معرفة سقوط القرص (مغيب الشمس)، والذي يُعرف بذهاب الحمرة المشرقية، فمن اعتقد ذلك إعتمادا على كلام الثقة، أو بعد الاستطلاع، ثم تبين الخلاف، لم يجب عليه شيء، بلى لو استعجل فافطر قبل التأكد فعليه القضاء، كمن غشيه سحاب فتوهم أنه الليل. وجملة القول: المحور هو الثقة الكافية بدخول الليل فلو لم يثق وأفطر تهاوناً قضاه. 3- من تقيأ متعمدا فعليه قضاء يومه، ولكن إذا تجشأ فخرج الطعام من غير تعمد فلا شيء عليه، ولو بلغ بعض الطعام إلى فضاء فمه فابتلعه من دون إلتفات فلا شيء عليه، وكذلك لو ابتلع ما تبقى من الطعام بين اسنانه من دون إلتفات. 4- من تمضمض بالماء، فسبق الماء إلى جوفه، فان كان للعبث أو التبريد فعليه القضاء، وإن كان لصلاة فريضة فلا شيء عليه، أما إن كان لصلاة نافلة ففيه قولان، والاحتياط يقتضي القضاء. 5- على من احتقن بالمائع القضاء على الاحوط. 6- والجنب الذي عاود النوم حتى أصبح ناويا للغسل، أتم يومه وقضاه إحتياطا. 7- من ينس غسل الجنابة أياماً من شهر رمضان، ولم يغتسل اثناءها غسلا آخر، واجباً كان أو ندباً، فعليه أن يقضي صيامه، كما يقضي صلاته على الاقوى، والاحوط ذلك بالنسبة إلى غير شهر رمضان، فمن صام شهر رجب قضاءً أو كفارة ثم تبين أنه كان على جنابة أعاد ما كان عليه. وهكذا الاحوط ذلك بالنسبة إلى الصائمة التي نسيت الاغتسال من حيضها أو نفاسها أو إستحاضتها.
|
|
|
فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
| فهرس عناوين الكتب
|